( الخامس ) قال في الشامل : وقيل بثمن كلب يشير به لقول سحنون في وهذا على القول بجواز بيعه وقد شهره بعضهم لكن الذي مشى عليه الكلب : أبيعه وأحج بثمنه . المصنف في باب البيع أنه لا يجوز بيعه وهو المشهور والمعلوم وعليه فلو بيع فروى أشهب يفسخ إلا أن يطول وحكى ابن عبد الحكم يفسخ وإن طال وصدر في الشامل بالأول وعطف الثاني بقيل فعلى أنه لا يفسخ مع الطول إذا باعه وطال الأمر لزمه أن يحج بثمنه ، ولو قتله شخص وجبت عليه قيمته وكانت حلالا لمالكه ويجب عليه أن يحج بها إن كان فيها كفاية أو كمل بها ما عنده ، وهذا كله في الكلب المأذون في اتخاذه وأما غيره فلا [ ص: 502 ] خلاف في عدم جواز بيعه وأنه لا يحل ثمنه وأنه لا قيمة على من قتله ، والله أعلم .