( الخامس ) السلطان الذي يخاف أنه متى حج اختل أمر الرعية ويفسد نظامهم من خوف عدو الدين أو المفسدين من المسلمين ويغلب على الظن وقوع ذلك فالظاهر أنه غير مستطيع كما يؤخذ ذلك من كلام ابن رشد الآتي عند قول المصنف وفضل حج على غزو وسئلت عن ذلك وعن حكم استئجاره من يحج عنه بما نصه ما قولكم في أم لا ؟ وما الحكم في ذلك ؟ فأجبت إذا تحقق ما ذكر من اختلال أمر الرعية وفساد نظامهم واستيلاء الكفار على بلادهم بسبب حج هذا السلطان فلا كلام في سقوط الحج عنه ; لأنه غير مستطيع ويصير الحج في حقه غير واجب ، والمشهور في المذهب كراهة هذه الإجارة حينئذ فيه وصحتها إن وقعت والحالة هذه والله أعلم . سلطان عليه حجة الإسلام وخاف أنه متى حج بنفسه اختل أمر الرعية وفسد نظامهم واستولى الكفار على بلادهم فهل يجوز له أن يستأجر من يحج عنه
ومقابل المشهور يقول بجوازها ابتداء وأجاب سيدي أبو القاسم بن القاضي أبي السعادات بأنه إن كان لا يرجى له زوال ذلك فحكمه حكم المعضوب فيجوز له الاستئجار وإن رجى زوال ذلك لم يجز وهو كالمرجو الصحة ، ونصه : الأصل أن العبادة البدنية لا يجوز فيها النيابة لكن لما كان الحج متركبا من عمل بدني وعمل مالي ورد النص في الحديث الشريف بقبول النيابة فيه في حق المعضوب وهو كما قال ابن عرفة وغيره : من لا يرجى ثبوته على الراحلة الباجي كالزمن والهرم فالسلطان المذكور إن تحقق أن ما خشيه من اختلال أمور الرعية وصف لا يرجى زواله فهو كالمعضوب ومشهور المذهب جواز الاستنابة فيه بمعنى أن له أجر النفقة والدعاء وإن رجى زوال ما خشيه فلا يجوز فيه الاستنابة كالمريض المرجو صحته ومن في معناه والحالة هذه ورأيت بخط القاضي عبد القادر الأنصاري صورة استئجار ونصه باختصار لما عظم الله حرمة البيت وأوجب حجه وكان السلطان أبو عبيد الله محمد الأنصاري السعدي الخزرجي ممن شطت به الديار واشتغل بما تعين عليه من الجهاد في ذات الله فلحق بمن عجز عن زيارة البيت أحب أن يستنيب في الحج على أحد الأقوال في مذهب رضي الله عنه وإن كان غير مشهور لما نص عليه بعض العلماء [ ص: 494 ] من أن هذا القول هو الصحيح واستدل له بما في صحيح مالك انتهى . مسلم
ولعل القول الغير المشهور هو ما مشى عليه مؤلف المختصر من أنه يكره للعاجز والقول المشهور ، هو ظاهر حيث قال : ولا استنابة للعاجز على المشهور فإن بعض الشراح أبقاه على ظاهره من المنع فتأمله وقال ابن الحاجب الأبي في شرح في حديث مسلم الخثعمية لما تكلم على الاستطاعة ونقل أن القادر لا يستنيب اتفاقا وإجماعا : وهذا الذي يفعل اليوم كثير من ويقولون : إنه على مذهب المخالف هو والله أعلم إنما يفعل في حق من تعذر عليه الوصول ، وفعله الشيخ شراء الحجات أبو عبد الله عام حج فذكر أنه اشترى للخليفة سلطان إفريقية الأمير أحمد أبي العباس حجة انتهى .
وأجاب سيدي الإمام محمد بن زين الدين القطان الشافعي إمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وخطيبه بما نصه الذي رضي به السبكي ونقله البلقيني عن نص أن هذا من الحصر الخاص وأنه لا يمنع الوجوب ويلزمه الحج ويستنيب من يحج عنه إن أيس من القدرة على ذلك بنفسه ولم يتمكن منه لما يحصل من الضرر ويكون كالمعضوب فإذا زال عذره وقدر على الحج بنفسه وجب عليه الحج ولا يسقط عنه بفعل النائب ، لكن مقتضى كلام الشافعي النووي والرافعي في باب الإحصار أن المعتمد في المذهب عدم وجوب الحج عليه ولا يستقر في ذمته وأن الحصر الخاص يمنع الوجوب فيمتنع الاستئجار عند اليأس لعدم الوجوب ، والله أعلم بالصواب .