ص ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين )
ش : قال في الشامل : فلو أطعم مدا مع القضاء أو بعده ، انتهى . فلو قال فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع ، والله أعلم . ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ( تنبيه ) قال البرزلي : سئل السيوري ؟ فأجاب الناسي لا إطعام عليه عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا هل يعطي كفارة التفريط البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني ، انتهى . وقوله عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد ( ( قلت ) ) يريد من رمضان واحد ; لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانان كاليمينين ، انتهى . وقال ابن عبد السلام : والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم [ ص: 451 ] تقضه حتى دخل رمضان آخر وكالمفطر متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر قال المصنف : وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال . مالك