ص ( أو بمرض خاف زيادته )
ش : قال البرزلي عن : إذا كان الصوم يضر به ويزيده ضعفا أفطر ويقبل [ ص: 448 ] قول الطبيب المأمون أنه يضر به ويفطر الزمن إذا أضر به الصوم وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر ابن أبي زيد البرزلي هي تتخرج على مسألة التيمم والصلاة فلا خلاف إذا خاف الموت واختلف إذا خاف ما دونه على قولين والمشهور الإباحة وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر انظره في المقدمات ، انتهى . قال ابن يونس قال في المجموعة عن في أشهب فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر قال مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب : رأيت مالك أفطر في مرض لو كان غيره لقلت يقوى على الصوم إنما ذلك بقدر طاقة الناس قال ربيعة أبو محمد من قول أصحابنا : إن فله أن يفطر المريض إذا خاف إن صام يوما أحدث عليه زيادة في علته أو ضررا في بصره أو غيره من أعضائه