ص ( أو فقد أو أسر )
ش : قال في النوادر : قال ابن القاسم في المجموعة [ ص: 329 ] ، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها ولا يسقط بذلك في غير العين ، انتهى . : وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما
ص ( أو كمهر )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والأشهر ، وإن كان يتأخر لموت أو فراق ، وقاله سقوطها بدين مهر المرأة ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي ، انتهى .
ص ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان )
ش : هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق ، وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - كقوله في فصل الاستقبال " وهل إن أومأ إلى آخره " ، وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى ، وإن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا ، وهو تأويل ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه ، والله أعلم . عبد الحق
( فرع ) قال ابن عرفة اللخمي عن محمد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط ، قال : هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها ، قال : أجر رضاع الولد ابن عرفة : وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها إلى آخره وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ، قاله في التوضيح .
( فرع ) قال ابن عرفة : وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا اللخمي وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه - بعض شيوخ ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط ، انتهى . عبد الحق