ص ( فكالدين إن رصد به السوق )
ش : وأما واحدة لما مضى من الأعوام كما يقوم المدير عروض التجارة ولا يزكيها غير المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من الأعوام دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة
ص ، ( فكالدين )
ش : جواب شرط محذوف يعني أن العرض إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة مع الشرط السادس وهو أن يرصد به السوق فإنه يزكى زكاة الدين ابن فرحون يعني أنه يعتبر النصاب في الثمن فإن قبض دون نصاب دون ضم إلى ما يقبض بعده ، وإن أنفقه على حكم الدين سواء ، انتهى . وقال في المقدمات : وإذا فلا زكاة عليه حتى يقبض تمام النصاب أو يبيع بتمامه فإذا كمل عنده تمام النصاب زكى جميعه ، كان ما قبضه أولا قائما أو كان قد أنفقه ، واختلف إن كان تلف بغير سببه فقال قبض من الدين أقل من نصاب أو باع من العروض بعد أن حال عليها الحول بأقل من نصاب ابن المواز : لا ضمان عليه ; لأنه بمنزلة مال تلف بعد حلول الحول من غير تفريط فعلى قياس قول في هذه المسألة التي نظرها بها تسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وعلى قول مالك ابن الجهم يزكي الباقي إذا قبضه ، وإن كان أقل من النصاب وهو الأظهر ، وقول ابن القاسم : يزكي الجميع ثم ذكر ما تقدم عند قوله " ولو تلف المتم " فالمقصود أن حكم ما يقبض من ثمن العرض حكم ما يقتضي من الدين فإذا اقتضى بعد تمام النصاب شيئا زكاه ، وإن قل ويكون حوله من ذلك اليوم فإن كثر عليه واختلط ضم الآخر منها للأول ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الدين ومن كتاب وأشهب ابن المواز والمختصر ، قال : ومن له دين ليس له غيره ، وقد مضى له حول فأكثر فكان يأخذ منه دينارا بعد دينار فينفقه أو يتلفه فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا ثم يزكي كل ما اقتضى وإن قل ، وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم قبضه فإن كثر عليه فلم يخصه فليرد ما شاء منه إلى ما قبله ، قال في المختصر : وكذلك فيما يبيع من عرضه شيئا بعد شيء يكثر ذلك عليه فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله فكالدين ، وقال مالك عبد الملك في المجموعة : إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد العشرين التي زكى منه [ ص: 322 ] فليرد الآخر إلى الأول ، وقاله ابن نافع عن وعلي ، وكذلك قال مالك ابن القاسم في العرض يبيع منه بعد الحول شيئا بعد شيء فكثر ذلك : فليرد الآخر إلى ما قبله ، قال : فيكثر كثرة الفوائد فليرد الأول إلى الآخر ، وقال سحنون ابن حبيب : يرد الآخر إلى الأول وفي الفوائد والديون ، قال أبو محمد : وقول مالك أصح لئلا يؤدي زكاة قبل حولها والدين قد حال حوله إلا أنا لا نعلم أيقبض أم لا ، وقد اختلف في زكاته قبل قبضه ، انتهى . وقال وسحنون أشهب وابن نافع عن فيمن مالك ويكون من يومئذ حولها فليزكها لحولها ، وإن نقصتها الزكاة إذا كان بيده مما اقتضى بعدها ما انضم إليها وجبت فيه الزكاة كالفائدتين يريد يصير ما بعد العشرين منفرد الحول فيزكي ذلك لحوله والعشرين لحولها ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة كالفائدتين ، انتهى . وقال قبله : فإن قبض من دين له تسعة عشر دينارا ثم قبض بعد شهر دينارا : فليزك العشرين يوم قبض الدين فليضم الأول إلى ما بعده من الفوائد حتى يخف عليه إحصاء أحواله حتى يصيرها إلى حولين أو ثلاثة ونحوه مما يقدر أن يحصيه فإن لم يمكن ذلك وصعب عليه ضم جميعها إلى آخرها ، وأما فيما يكثر من تقاضي الديون فليضم آخر ذلك إلى أوله ، انتهى . وقال في المعونة بعد ذكر أحكام زكاة الدين وحكم ما يقبض من ثمن العروض المشتراة للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه ، انتهى . وقوله إن رصد به السوق كثرت الفوائد حتى يضيق عليه أن يحصي أحوالها ابن عبد السلام معناه أن يمسكه حتى يجد ربحا معتبرا عادة فإن المدير لا يرصد السوق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح ، انتهى . قال في المقدمات : المدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله وفي المدونة : والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان ، انتهى . وقال ابن يونس : قال : ومن مالك ، مثل الحناطين والفرانين والبزازين والزياتين ، ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان يريد ممن لا يضبط أحواله فليجعل لنفسه من السنة شهرا يقوم فيه عروضه للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين ، انتهى . وفي الذخيرة في زكاة الدين ما نصه : ويكون المقبوض بعد ذلك - يعني بعد قبض النصاب - تبعا لعروض التجارة إذا باع منهما بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك يعني بعد قبض ما يبيع به تبعا ، انتهى . وانظر أيضا مسائل كان يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى ابن قداح ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : الحاصل من كلامه أنه لا زكاة في دين حتى يقبض نصاب منه ولا في عرض تجارة أي احتكار حتى يباع فإذا قبض الدين أو بيع العرض وجبت زكاته يوم قبضه لعام واحد إن تم حوله ونصابه ، ثم يكون ما يقتضي من الدين أو يباع بعد تبعا لما قبض أو بيع يزكى معه كربح المال مع أصله وسواء بقي الأول وأتلفه بنفقة أو غيرها ، ولو لم يكمل الحول امتنانا إليه ، انتهى .
ص ( وإلا زكى عينه )
ش : وإن ولا يعتبر قيمة الصياغة ، قاله في التوضيح وتقدم حكم ما إذا كان مرصعا بالجواهر أو حلية لسيف ونحوه ، والله أعلم . كان يدير سلعا وحليا فإنه يقوم العروض ويزكي الحلي بالوزن