ص ( أو فلا خلاف في سقوط الزكاة ، سواء كان التعامل بالوزن أو بالعدد كما صرح نقصت ) ش : أي في الوزن وراجت برواج الكاملة ابن بشير بجميع ذلك ، وإن حكى ابن رشد خلافا في ذلك ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يسيرا إذ لا يتصور أن يكثر النقص وتروج برواج الكاملة خصوصا إذا كان التعامل بالوزن ، وإن كان النقص في العدد فقط والوزن كامل فتجب الزكاة فيها على ظاهر المذهب .
وإن كان النقص في العدد أو الوزن فإن كان التعامل بالعدد فلا شك أن ذاك حاط لها عن الكاملة إذ لا يتصور أن يكون عددها ناقصا ووزنها ناقصا والتعامل بالعدد وتروج برواج الكاملة ، ولذا صرح ابن بشير بأنه إذا كان النقص في العدد والتعامل بالعدد فلا خلاف في سقوط الزكاة ، وإن كان التعامل بالعدد فعلى ما تقدم إن حطها عن الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة وبالضرورة يكون ذلك يسيرا ، والله أعلم .
ص ( أو برداءة أصل )
ش : معطوف على المحذوف الذي قدرناه ، والمعنى : أو نقصت في الوزن أو نقصت برداءة أصل ، يريد : وراجت كرواج الكاملة أي الطيبة الأصل وأطلق عليها كاملة تجوزا ، واعلم أن رداءة الأصل إن كانت لا تنقص بسببها في التصفية فتجب الزكاة فيها كما تجب في الطيب ، وإن كانت تنقص ، قال الباجي : لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة إلا اعتبرا الخالص فقط ، قال ابن عرفة : والمعتبر خالصهما ورديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله وبنقص تصفيته الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط ، وبه فسر ابن بشير المذهب ، انتهى ، والله أعلم .
ص ( أو إضافة )
ش : يعني أو كان النقص بإضافة .
ص ( وراجت ككاملة )
ش : راجع إلى المسائل الثلاث لكن في الرديئة الأصل إنما يعتبر رواجها برواج الطيبة الأصل إذا كانت الرداءة تنقصها في التصفية ، والله أعلم .
ص ( وإلا حسب الخالص )
ش : [ ص: 295 ] أي ، وإن فيحسب الخالص فقط في الرديئة بالإضافة أو بأصلها وكان ذلك ينقصها ، وأما الناقصة فتسقط الزكاة منها . لم ترج برواج الكاملة
( تنبيه ) وإذا اعتبر الخالص فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض ، قاله في التوضيح ، وقال اللخمي : وإذا ، مثل الدراهم الجائزة اليوم فإنه ينظر إلى وزن الفضة وقيمة ما فيها من النحاس ، انتهى . ومعنى ذلك أن ينظر قيمة ذلك النحاس فيقومه المدير ويزكيه المحتكر إذا باع ذلك ، والله أعلم . كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس
ص . ( إن تم الملك )
ش : جعل الملك التام للنصاب شرطا ، وكذا ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم ، والظاهر أنه سبب كما قاله القرافي ; لأن حده صادق عليه بخلاف حد الشرط ، والسبب والشرط الشرعيان وإن اتفقا في أن كلا منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والفرق بينهما ما قاله القرافي أن السبب مناسبته في ذاته والشرط مناسبته في غير ذلك فملك النصاب مشتمل على الغني ونعمة الملك في نفسه ، والحول ليس كذلك بل مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في جميع الحول ، انتهى . فتأمله .
( تنبيه ) ذكر القرافي في شرطين آخرين : أحدهما - التمكن ، والثاني - قرار الملك ، والأول يؤخذ مما يأتي للمصنف في قوله ولا زكاة في عين فقط ورثت إلى آخره والثاني من قوله أو من لكأؤجر نفسه وسيأتي