ص ( فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب )
ش : وكذلك ، وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه ، وكذلك أيضا لو أخرج زكاة الزرع حينئذ فعلى المشهور يجزي ، وعلى قول إذا عتق العبد قبلهما ، أو أسلم الكافر أو وهب الزرع أو بعضه أو تصدق به على معين أو استحق النصف كما في الطلاق ، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة لا يجزي ، وقد صرح بذلك في النوادر مما نقله عنه ابن مسلمة ابن يونس وغيره ، وفي البيان لو ، وقد روى أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه زياد وابن نافع عن أن من أخذت منه زكاة زرعه والزرع قائم في سنبله فإن ذلك يجزيه إذا لم يتطوع بها من نفسه ، ومعنى ذلك إذا أخذت منه في الموضع المختلف فيه بعد أن أفرك وقبل يبسه ، انتهى . من أول زكاة الماشية ، وأنه إنما قال في الزرع يجزئه إذا لم يتطوع بها ; لأنه لا يعرف كيل الحب قبل حصده ومراعاة لقول مالك محمد بن مسلمة ، وإلا فقد تقدم أن ما تصدق به بعد وقت الوجوب يحسبه إلا إذا نواه من الزكاة فإنه يجزئه وأيضا لما نقل ابن يونس والشيخ أبو الحسن عن أنه إذا أخرجها بعد الخرص وقبل الجداد لم يجزئه ، قال ; لأنه أخرجها قبل وجوبها فمقتضاه أو صريحه أنها تجزي على القول بأنها واجبة . ابن مسلمة
( فرع ) علم من هذا ومن كلام النوادر المتقدم أنه لا يجب أن يخرج من عين الزرع ، قال ابن جماعة في فرض العين : ويجوز أن يعطي الزكاة إذا وجبت من عينها أو من غيرها إذا دفع مثلها أو أجود ولا يجوز أن يدفع أدنى مما عليه ، انتهى . وسيأتي عند قول المصنف " إن قدم معشرا " زكاة شيء من هذا