( السادس ) ، قال في النوادر في فليؤخر العين حتى يخلص أو يمكنه بعثها إلى أرض الإسلام وهي في الماشية كمن تخلف عنه الساعي لا يضمن فإن تخلص بها أدى لماضي السنين إلا ما نقصت [ ص: 275 ] الزكاة ، انتهى . الأسير بأرض الحرب يكسب مالا وماشية ولا يحضره فقراء مسلمون
ونحوه في الذخيرة ولم يقيده بالأسير بل قال : لو كان بأرض الحرب فيشمل الأسير ومن أسلم بها ونحوه ، والله أعلم .