ص ( والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار ، أو صالحا )
ش : هذه المسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز غير أنه [ ص: 255 ] لم يجعل التفصيل بين الصلاة والنافلة بل جعله بين شهود الجنازة والقعود في المسجد إلا أن ابن رشد حمل ذلك على نحو ما قاله المصنف ونصه : سألت فقلت : أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم صلاة الجنائز ؟ . مالكا
قال بل القعود في المسجد أعجب إلي إلا أن يكون حق من جوار ، أو قرابة ، أو أحد ترجى بركة شهوده يزيد به في فضله فيحضره قال ابن القاسم وذلك في جميع المساجد قال ابن رشد : ذهب سعيد بن المسيب إلى أن وزيد بن أسلم جملة من غير تفصيل فمات صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فانقطع الناس لجنازته من المسجد إلا فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له : ألا تشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح ؟ فقال : لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح وخرج سعيد بن المسيب فصلى عليه واتبعه وكان يقول : شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة أيضا من غير تفصيل وتفصيل سليمان بن يسار رضي الله عنه ورحمه الله هو عين الفقه ، إذ إنما يرغب في الصلاة على من يعرف بالخير وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة ، أو كان له حق من جوار ، أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة التطوع كما قال مالك : يتعين من حق الجوار والقرابة ولما جاء من الفضل في شهود الجنازة فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { مالك أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود جنازة } .
إلا أن مراتب الصلاة في الفضل على قدر مراتبها في الوجوب فأفضل الصلوات صلاة الفريضة ، ثم صلاة الوتر في الفضل إذا قيل : إنه واجب ، ثم الصلاة على الجنازة ; لأنها فرض على الكفاية ، ثم ما كان من الصلاة سنة ، ثم ما كان منها فضيلة ، ثم ما كان منها نافلة انتهى .
وتقدم شيء من هذا في كلام سند في أول الباب عند قوله : والصلاة عليه كدفنه