[ ص: 3 ] كتاب الأضاحي .
973 - مسألة : ، وليست فرضا ، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك . ومن الأضحية سنة حسنة فحسن ، ومن لا فلا حرج في ذلك . ضحى عن امرأته ، أو ولده ، أو أمته
ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ، لا بحلق ، ولا بقص ولا بنورة ولا بغير ذلك ، ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك .
روينا من طريق أبي نا داود عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري نا أبي نا محمد بن عمرو نا عمر بن مسلم سمعت يقول : سمعت سعيد بن المسيب أم المؤمنين تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم سلمة } . [ ص: 4 ] من كان له ذبح يذبحه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن سلم البلخي ثقة أنا أنا النضر بن شميل عن شعبة عن مالك بن أنس ابن مسلم عن عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم سلمة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي } . من
فقوله عليه السلام : " فأراد أن يضحي برهان بأن الأضحية مردودة إلى إرادة المسلم ، وما كان هكذا فليس فرضا .
وقال : الأضحية فرض ، وعلى المرء أن يضحي عن زوجته - فجمع وجوها من الخطأ ، أولها : إيجابها عليه ، ثم إيجابها على امرأته ; وإذ هي فرض فهي [ ص: 5 ] كالزكاة ، وما يلزم أحد أن يزكي عن امرأته ، ولا أن يهدي عنها هدي متعة ، ولا جزاء صيد ، ولا فدية حلق الرأس من الأذى . أبو حنيفة
ثم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ، ولا من ظفره شيئا كما ذكرنا .
فإن قيل : كيف لا تكون فرضا وأنتم ترون فرضا على من أراد أن يضحي : أن لا يمس من شعره ، ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي ؟ قلنا : نعم ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من أراد أن يضحي ، ولم يأمرنا بالأضحية ، فلم نتعد ما حد ، وكل سنة ليست فرضا ، فإن لها حدودا مفروضة لا تكون إلا بها كمن أراد أن يتطوع بصلاة ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء ، وإلى القبلة ، إلا أن يكون راكبا ، وأن يقرأ فيها ويركع ، ويسجد ، ويجلس ولا بد ، وكمن أراد أن يصوم ففرض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم وإلا فليس صوما .
وهكذا كل تطوع في الديانة ، والأضحية كذلك إن أداها كما أمر وإلا فهي شاة لحم وليست أضحية .
فإن قيل : فقد جاء { ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي فيه } إلى آخر الحديث ، ولم يكن هذا اللفظ منه عليه السلام دليلا عندكم على أن الوصية ليست فرضا ، بل هي عندكم فرض ؟ قلنا : نعم ، لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية في القرآن والسنة قال تعالى : [ ص: 6 ] { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } الآية فأخذنا بهذا ولم يأت نص بإيجاب الأضحية ، ولو جاء لأخذنا به .
واحتجوا بأشياء منها - خبر من طريق أحمد بن زهير بن حرب عن يحيى بن أيوب عن عن معاذ بن معاذ ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم { بعرفة : إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسميها الناس الرجبية } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم حبيب بن مخنف عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة { } . على كل أهل بيت أن يذبحوا في كل رجب شاة وفي كل أضحى شاة
ومن طريق محمد بن جرير الطبري نا ابن سنان القزاز نا عن أبو عاصم يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث [ ص: 7 ] حدثني أبي عن جده أنه { } . سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع من شاء فرع ، ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر ، وفي الغنم أضحيتها
ومن طريق الطبري أيضا - : حدثني أبو عاصم مروان بن محمد الأنصاري نا حدثني يحيى بن سعيد القطان محمد بن أبي يحيى حدثتني أمي عن أم بلال الأسلمية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . ضحوا بالجذع من الضأن
ومن طريق عن وكيع عن إسرائيل جابر الجعفي عن عكرمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . أمرت بالأضحى ولم تكتب
ومن طريق عن ابن لهيعة ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال { معاذ بن جبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل } .
ومن طريق نا وكيع الربيع عن الحسن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحى } .
ومن طريق ابن أخي عن عمه عن ابن وهب عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن عن ابن المسيب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . من وجد سعة فليضح
ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا عبد الله بن يزيد المقري نا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة فلا يقرب مصلانا وجد سعة فلم يضح } وكل هذا ليس بشيء . [ ص: 8 ] من
أما حديث مخنف فعن أبي رملة الغامدي ، وحبيب بن مخنف - وكلاهما مجهول لا يدرى . وأما حديث الحارث فهو عن يحيى بن زرارة عن أبيه - وكلاهما مجهول لا يدرى . وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد بن أبي يحيى - هي مجهولة .
وأما حديث ففيه ابن عياش جابر الجعفي - وهو كذاب .
وأما حديث ففيه معاذ ، ابن لهيعة وابن أنعم - وكلاهما في غاية السقوط .
وأما حديث الحسن فمرسل .
وأما حديث - فكلا طريقيه من رواية أبي هريرة عبد الله بن عياش بن عباس القتباني فليس معروفا بالثقة - فسقط كل ما موهوا به في ذلك .
وذكروا قول الله تعالى : { فصل لربك وانحر } فقالوا : هو الأضحية .
قال : وهذا قول على الله تعالى بغير علم ، وقال تعالى : { أبو محمد وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } .
وقد روينا عن ، علي ، وغيرهما : { وابن عباس } ، ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه . أنه وضع اليد عند النحر في الصلاة
كما روينا عن ، مجاهد - وما نعلم أحدا قبلهم قال : إنها الأضاحي . وإسماعيل بن أبي خالد
وذكروا أيضا قوله تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكا } وهذا لا دليل فيه على الفرض ، وإنما فيه أن النسك لنا فهو فضل لا فرض .
وذكروا الخبر الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فليعد ذبحا ، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله ومن ذبح قبل الصلاة } . [ ص: 9 ] قال : أما أمره عليه السلام بإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة ففرض عليه لأنه أمر منه عليه السلام ، ولا نكرة في وجود أمر في الدين ليس فرضا ويكون العوض منه فرضا - فهم موافقون لنا فيمن تطوع بيوم ليس فرضا فأفطر عمدا أن قضاءه عليه فرض . علي
ويقولون فيمن حج تطوعا فأفسده : أن قضاءه فرض ، وإنما يراعي أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه فهو فرض ، وما لم يوجد فيه فليس فرضا .
وأما قوله عليه السلام : { } فالدليل على أنه ليس أمر فرض صحة الإجماع على أن من ضحى ببعير فنحره فليس عليه فرضا أن يذبح - فصح أنه أمر ندب - وبالله تعالى التوفيق . ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله
وممن روينا عنه إيجاب الأضحية : ، مجاهد . ومكحول
وعن الشعبي : لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحية إلا لحاج ، أو مسافر .
وروي عن ولا يصح . أبي هريرة
وروينا من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري عن عن مطرف بن طريف الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال : لقد رأيت ، أبا بكر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما . وعمر
ومن طريق سفيان الثوري عن عن منصور بن المعتمر أبي وائل هو شقيق بن سلمة - عن أنه قال : لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب . أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا أبو الأحوص عمران بن مسلم هو الجعفي - عن قال : قال لي سويد بن غفلة : ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ، ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي . بلال
ومن طريق عن حماد بن سلمة عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن عن قال : الأضحية سنة . [ ص: 10 ] ابن عمر
ومن طريق عن شعبة تميم بن حويص الأزدي قال : ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها فسألت ؟ فقال : لا يضرك - هذا كله صحيح - : ومن طريق ابن عباس نا وكيع أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن أنه أعطى مولى له درهمين وقال : اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل : هذه أضحية ابن عباس . ابن عباس
قال : لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة . أبو محمد
وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال : لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي .
وعن ، وعن سعيد بن جبير ، وعن عطاء الحسن ، وعن ، وعن طاوس أبي الشعثاء - وروي أيضا عن جابر بن زيد ، علقمة ومحمد بن علي بن الحسين .
وهو قول سفيان ، وعبيد الله بن الحسن ، ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء . وأبي سليمان