880 - مسألة :
الحرم - وهو قول وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي ، أبي حنيفة ، وأصحابهما : لأن البيض ليس صيدا ، ولا يسمى صيدا ، ولا يقتل ، وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط ; فإن وجد فيها فرخ ميت فلا جزاء له ، لأنه ليس صيدا ولم يقتله ; فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من مثله ; لأنه صيد قتله . وأبي سليمان
وقال : في بيضة النعامة : عشر البدنة ، وفي بيضة الحمامة ، عشر الشاة ، قال : لا يحل أكله للمحرم ، ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره . مالك
وقال : فيه قيمته فقط . الشافعي
قال : أما قول أبو محمد فخطأ لما ذكرنا من أنه ليس صيدا ; وأخطأ خطأ آخر أيضا وهو أنه جزاؤه بثمنه والجزاء بالثمن لا يوجد في قرآن ولا سنة . الشافعي
وأما قول فجمع فيه من الخطأ وجوها - : أولها : مالك
أنه قول لا يعرف أن أحدا قال به قبله - وهم ينكرون مثل هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في الجراد . وثانيها :
أنه قول لا يوجد في القرآن ، ولا في السنة . وثالثها :
أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدي حيث صح إجماع الصحابة والسنة على جوازه ، ثم أجازوه هاهنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم ؟ فإن قالوا : إنما تقوم البدنة ، أو الشاة ، ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به ؟ قلنا : هذا خطأ رابع فاحش لأنكم تلزمونه وتأمرونه بما تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشر بدنة ، وعشر شاة ولا يجوز له إهداؤه ، إنما يلزمه طعام بقيمة ذلك العشر ، وهذا تخليط ناهيك به ، وتناقض ظاهر . وخامسها :
احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية أمه ؟ [ ص: 260 ] فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة : عشر دية أمه ، ولا عشر قيمة أمه ; وإنما جعل الله تعالى { } ، ولا جعل في الدية قيمة ; بل جعلها مائة من الإبل . في الجنين على لسان رسوله عليه السلام : غرة عبدا ، أو أمة فقط
قال : وأما اختلاف الناس في هذا فإننا - : روينا من طريق أبو محمد أنا حماد بن سلمة عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل { } . أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضا وتتمير وحش ؟ فقال له : أطعمه أهلك فإنا حرم
ومن طريق عن حماد بن سلمة علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حرفا حرفا . علي بن أبي طالب
قال : الأول مرسل ، وفي الثاني أبو محمد وهو ضعيف ، ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب . علي بن زيد بن جدعان
ومن طريق نا ابن أبي شيبة . حفص بن غياث كلاهما عن وأبو خالد الأحمر عن ابن جريج عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد - عن { عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيض نعام أصابها محرم ؟ فقال عليه السلام : في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين } .
قال : علي لم يدرك أبو الزناد رضي الله عنها فهو منقطع ، ولو صح لقلنا به ، وقال بهذا بعض السلف . عائشة
كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة أبي المليح عن قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين . أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عبدة عن سعيد عن عن قتادة أبي مجلز عن في بيض النعام يصيبها المحرم قال أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة : كان يقول فيه : صوم يوم ، أو إطعام مسكين . [ ص: 261 ] ابن مسعود
ومن طريق عن حماد بن سلمة أن قتادة الأشعري قال : في كل بيضة من بيض النعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين - وهو قول أبا موسى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أيضا .
وهو قول أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول . ابن سيرين
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عبد الحميد بن جبير أخبرني عكرمة عن قال : قضى ابن عباس في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذ تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد . قال علي بن أبي طالب : فعجب ابن عباس من قضاء معاوية . قال علي : لم يعجب ابن عباس من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به . معاوية
قال : وقال ابن جريج : من كانت له إبل فإن فيه ما قال عطاء ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان - فهذا قول آخر ; وثالث ورابع . علي
ومن طريق نا وكيع عن الأعمش إبراهيم النخعي : أن قال في بيض النعام : قيمته . أو ثمنه . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن وكيع خصيف عن عن أبيه قال في بيض النعام : قيمته ، أو ثمنه . أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود
وهو قول ، إبراهيم النخعي والشعبي ، والزهري ، . وأما بيض الحمام - : فروينا من طريق والشافعي عن عبد الرزاق ابن مجاهد عن أبيه كلاهما قال : إن وعطاء قال : في كل بيضتين درهم . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق محمد بن عبيد الله عن عن عطاء قال : في كل بيضة من بيض حمام ابن عباس مكة درهم - وهو قول ; وقال : فإن كان فيها فرخ فدرهم . عطاء
وقال : بنصف درهم طعام ويتصدق به . [ ص: 262 ] عبيد بن عمير
وعن عن عبد الرزاق ، وعن معمر قال في بيض حمام مكة : درهم وفي بيضة من بيض حمام الحل : مد . قتادة
قال : وقال معمر الزهري : فيه ثمنه - وهو قول . الشافعي
ومن طريق نا سعيد بن منصور عتاب بن بشير عن خصيف عن قال في البيضة : درهم فهي أقوال كما ترى - : أحدها : أن في بيضة النعامة صوم يوم ، أو إطعام مسكين فيه خبر مسند ; وهو قول ابن عباس ، أبي موسى الأشعري ، وابنيه وابن مسعود ، أبي عبيدة ، وعبد الرحمن . وثانيها : وابن سيرين
أن في كل بيضة منها لقاح ناقة - وهو قول ، علي ، ومعاوية . وثالثها : وعطاء
أن في بيضة النعامة ثمنها - هو قول ، عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وإبراهيم والشعبي ، والزهري ، . ورابعها : والشافعي
أن من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن لا إبل له ففي كل بيضة درهمان - وهو قول . عطاء
- : أحدها : وفي بيض الحمام أقوال
في البيضة درهم - وهو قول . وثانيها : ابن عباس
في البيضة نصف درهم - وهو قول ، ابن عباس ، وثالثها : فيها نصف درهم ، فإن كان فيها فرخ فدرهم - وهو قول وعبيد بن عمير ، ورابعها : في بيضة من حمام عطاء مكة درهم ، وفي بيضة من حمام الحل مد - وهو قول . وخامسها : قتادة
فيها ثمنها - وهو قول الزهري ، . والشافعي
فخرج قولا : ، مالك عن أن يعرف لهما قائل من السلف . وهم يعظمون هذا إذا خالف تقليدهم وبالله تعالى التوفيق . وأبي حنيفة