الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          691 - مسألة : ومن رهن ماشية ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو أرضا فزرعها ، أو نخلا فأثمرت ، وحال الحول على الماشية ، والعين - : فالزكاة في كل ذلك ولا يكلف الراهن عوضا عما خرج من ذلك في زكاته ، أما وجوب الزكاة ; فلأنه مال من ماله ، عليه فيه الزكاة المفروضة ; ولم ينتقل ملكه عنه ، ولم يأت نص ولا إجماع بتكليفه أداء الزكاة من غيره ولا بد ، وأما المنع من تكليفه العوض فإنه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان ، فيقضي عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه ; فتكليفه حكما في ماله باطل ، ولا يجوز إلا بنص ، أو إجماع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام }

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية