686 - مسألة : من ؟ قال اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا هو حي : تؤدى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام ; وسواء كل ذلك لهروبه بماله ; أو لتأخير الساعي ; أو لجهله ، أو لغير ذلك ; وسواء في ذلك العين ، والحرث ، والماشية ، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت ، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع ، ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفي الزكاة وقال أبو محمد : إن كان ذلك عينا - ذهبا أو فضة - فإنه تؤخذ منه زكاة كل سنة حتى يرجع الوزن إلى مائتي درهم ، والذهب إلى عشرين دينارا ، فتؤخذ الزكاة لسنة واحدة ، ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين ؟ وإن كانت زكاة زرع فرط فيها سنين أخذت كلها وإن اصطلمت جميع ماله ؟ [ ص: 200 ] وإن كانت ماشية . مالك
فإن كان هو هرب أمام الساعي فإن الزكاة تؤخذ منه على حسب ما كان عنده في كل عام ; فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء لسائر ما بقي من الأعوام ، وإن كان الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده لكل عام خلا - سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة فيه ; فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء ؟ وقال فيمن كان أبو حنيفة : إنه يزكي للعام الأول شاتين . وللعام الثاني شاة واحدة وقال هو له عشر من الإبل عامين لم يؤد زكاتها فيمن كان ومحمد بن الحسن : إنه لا زكاة عليه ; لأن الزكاة صارت عليه دينا فيها هذا نص كلامه وقال عنده مائتا درهم - لا مال له غيرها - فلم يزكها سنتين فصاعدا : عليه زكاتها لعام واحد فقط ؟ وقال أبو يوسف : عليه زكاتها لكل عام أبدا . وبه يقول زفر ، وأصحابنا ؟ قال أبو سليمان : أما قول أبو محمد فظاهر التناقض ، وتقسيم فاسد ، لا برهان على صحته ; لأنه دعوى بلا دليل . وما العجب إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدق وتحريهم العدل فيه وشدة حملهم على من تأخر عنه الساعي ، فيوجبون عليه زكاة ألف ناقة لعشر سنين ; ولم يملكها إلا سنة واحدة ، وإنما ملك في سائر الأعوام خمسا من الإبل فقط . مالك
واحتجوا في هذا بأن هكذا زكى الناس إذ أجمعوا على ؟ قال معاوية : وهم قد خالفوا أبو محمد في أخذ معاوية ومعه الزكاة من الأعطية ; وقلدوا هاهنا سعاة من لا يعتد به ، ابن مسعود كمروان ، ، وما هنالك [ ص: 201 ] ومعاذ الله أن تؤخذ الزكاة من إبل لم يملكها المسلم وتعطل زكاة قد أوجبها الله تعالى ؟ وسعيد بن العاص
وأما قول فإنه محمول على أن الزكاة - في العين وغيره - في المال نفسه ، ولا في الذمة ، وهذا أمر قد بينا فساده قبل ; وأوضحنا أنها في الذمة لا في العين ، ولو كانت في العين لما أجزأه أن يعطي الزكاة من غير ذلك المال نفسه ; وهذا أمر مجمع على خلافه ; وعلى أنه له أن يعطيها من حيث شاء ; فإذا صح أنها في الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله ، ولا رجوعه إلى ما لا زكاة فيه ؟ واحتج بعضهم بأن أبي يوسف أن للساعي أخذ الزكاة من تلك الماشية المبيعة ؟ قال امرأ لو باع ماشيته بعد حلول الزكاة فيها : وهذا باطل ; وما له ذلك ; لأنها قد صارت مالا من مال المشتري ; ولا يحل أن تؤخذ زكاة من عمر ولم تجب عليه وإنما وجبت على زيد ; ولكن يتبع البائع بها دينا في ذمته وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد