650 - مسألة : وأما كما ذكرنا ، وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء ; والزكاة في ذمته حدثنا النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا ومحمد بن جعفر غندر قال : سمعت شعبة خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال : أتانا سهل بن أبي حثمة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } شك إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث ; فإن لم تأخذوا فدعوا الربع في لفظة تأخذوا و " تدعوا " ؟ حدثنا شعبة حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن ابن جريج الزهري عن عن عروة بن الزبير . عائشة
وهي تذكر شأن خيبر قالت { إلى عبد الله بن رواحة اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل ، ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك } وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث
651 - مسألة :
فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها - : كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه ; لأنها قد وجبت ، وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره ، كما لو وجدها ، ولا فرق ؟