618 - مسألة : فلو - : غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لأن الغسل فرض كما قدمنا ، وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، ولا كراهة في صب الماء أصلا - وبالله تعالى التوفيق . مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم
إلا عند عدم الماء فقط - وبالله تعالى التوفيق . ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل
وروينا أثرا فيه عن أبو بكر بن عياش مكحول { } وهذا مرسل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ييممان ضعيف ، فهو ساقط وأبو بكر بن عياش
وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء - : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري ، قالا جميعا : تغسل وعليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم وقتادة
ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد ، وزياد الأعلم ، : قال والحجاج حميد ، وزياد : عن الحسن ، وقال عن الحجاج الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة - : أنها يصب عليها الماء من وراء الثياب والعجب أن القائلين أنها تيمم : فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة [ ص: 408 ] وهذا جهل شديد - وبالله تعالى التوفيق .