537 - مسألة : فإن صليت الجمعة وغيرها في الدور ، والبيوت ، والدكاكين المتصلة بالصفوف ، وعلى ظهر المسجد ، بحيث يكون مسامتا لما خلف الإمام ، لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف لم يضره شيء ، وصلى الجمعة بصلاة الإمام ؟ - : حدثنا حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري محمد هو ابن سلام - ثنا عبدة عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري عمرة عن أم المؤمنين قالت : { عائشة } وذكر باقي الحديث . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته
قال : حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها ، والنافلة والفريضة ، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك ، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبو محمد } جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فحيثما أدركتك الصلاة فصل
فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، فيكون مستثنى من هذه الجملة .
روينا عن عن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد ؟ [ ص: 287 ] وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف ، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ؟ ومن طريق أخبرني حماد بن سلمة جبلة بن أبي سليمان الشقري قال : رأيت يصلي في دار أنس بن مالك أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم ؟ وعن عن أبيه عن المعتمر بن سليمان أبي مجلز قال : تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير .
وعن عن حماد بن سلمة عن أبيه : أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار هشام بن عروة حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، والطريق بينه وبين المسجد ، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم .
وعن النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب .
وعن عن حماد بن سلمة قال : جئت أنا ثابت البناني يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف ، فقلت له : والحسن البصري ، أترجو لهؤلاء ؟ قال : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء ؟ وقال أبا سعيد : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها . مالك
وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ، ولا يعضد هذا القول قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد وقال : إن أبو حنيفة أجزأته صلاته ، فإن كان كبيرا لم تجزه . كان بين الإمام والمأموم نهر صغير
وهذا كلام ساقط ، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ، [ ص: 288 ] ولا رأي سديد ؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن
قال : ليت شعري أي السفن ؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق ، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط . أبو محمد
وروينا عن أنه قال : من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير عمر بن الخطاب
وروينا من طريق : ثنا شعبة قال : قال لي قتادة زرارة بن أوفى سمعت يقول : لا جمعة لمن صلى في الرحبة - وبه يقول أبا هريرة زرارة .
قال : لو كان تقليدا لكان هذا - لصحة إسناده - أولى من تقليد أبو محمد ، مالك ، وعن وأبي حنيفة عقبة بن صهبان عن : أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة ، فقال : لا جمعة لهم ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون . أبي بكرة
قال : هذا كما قال لمن أبو محمد قدر على أن يصل الصف فلم يفعل
وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة ، ومعطن الإبل ، والحمام ، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها ، كالموضع المحجور ، أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق