431 - مسألة : ، فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته ; لكن إن نابه شيء في صلاته فليسبح وأما ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته ، فإن سبحت : فحسن [ ص: 396 ] وهو قول المرأة فحكمها إن نابها شيء في صلاتها أن تصفق بيديها ، الشافعي وقال وداود : إن سبح الرجل مريدا إفهام غيره بأمر ما : بطلت صلاته وقال أبو حنيفة : لا تصفق المرأة بل تسبح . وكلا القولين خطأ ، وخلاف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري - ثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم ثنا حماد بن زيد أبو حازم المدني عن - فذكر حديثا وفيه - : إن الناس صفحوا إذ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوهم يصلون خلف سهل بن سعد أبي بكر ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إذ سلم { } . قال إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء في الصلاة : لا خلاف في أن التصفيق ، والتصفيح بمعنى واحد ، وهو الضرب بإحدى صفحتي الأكف على الأخرى وروينا عن علي ، أبي هريرة ، أنهما قالا : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء - ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وإنما جاز التسبيح للنساء ، لأنه ذكر لله تعالى والصلاة مكان لذكر الله عز وجل وأبي سعيد الخدري