349 - مسألة : - : من الرجل : الذكر وحلقة الدبر فقط ; وليس الفخذ منه عورة وهي من المرأة : جميع جسمها ، حاشا الوجه ، والكفين فقط ، الحر ، والعبد ، والحرة ، والأمة ، سواء في كل ذلك ولا فرق حدثنا والعورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ابن الحجاج سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبي ثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ثنا ، عن [ ص: 242 ] أبو أمامة بن سهل بن حنيف المسور بن مخرمة قال : { } فصح أن أخذ الإزار فرض . أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف ، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أمنعه حتى بلغت به إلى موضعه ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى إزارك فخذه ، ولا تمشوا عراة
وأما الفخذ : فإن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم . - ثنا عن عبد العزيز بن صهيب { أنس بن مالك خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ; فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب وأنا رديف أبو طلحة ; فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق أبي طلحة خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم } وذكر باقي الحديث ، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا : فصح أن الفخذ ليست عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة ; ولا أراها علي ، ولا غيره ، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة كما حدثنا أنس بن مالك عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ثنا ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق عمرو بن دينار قال سمعت يحدث { جابر بن عبد الله عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال : فحله وجعله على منكبه ; فسقط مغشيا عليه ، فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا العباس } . حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره ، فقال له حماد ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الفربري ثنا ثنا عبد الرزاق [ ص: 243 ] أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار أنه سمع يحدث : { جابر بن عبد الله الكعبة - ذهب هو ينقلان الحجارة فقال وعباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة ففعل ، فخر إلى الأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام ، فقال : إزاري إزاري فشد عليه إزاره عباس } . وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما بنيت عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج زهير بن حرب ثنا ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - عن أيوب السختياني أبي العالية البراء قال : إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال : إني سألت فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : { أبا ذر } . فلو كانت إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : صل الصلاة لوقتها ; فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفخذ عورة أصلا بيده المقدسة ، ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده : وكذلك أبي ذر عبد الله بن الصامت ، وأبو العالية . وما يستحل مسلم أن ، ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب ألبتة وقد { يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب } . فإن قيل : فإن الحجر قد جمح بثياب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على الثياب بباطن القدم ، وقال دعوها فإنها منتنة موسى عليه السلام حتى رأى بنو إسرائيل أنه ليس آدر [ ص: 244 ] قلنا : نعم ، ولا حجة لكم في هذا ، لوجهين - : أحدهما : أنه ليس عندنا كشف العورات في شريعة موسى عليه السلام وفي ذلك الخبر نفسه : أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ، وكان موسى عليه السلام يغتسل في الخلاء ، ولم يأت أنه عليه السلام نهاهم عن الاغتسال عراة وقد يستتر عليه السلام حياء ، كما ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه حياء من عثمان ; وليست ساق الرجل عورة عند أحد والثاني : أنه ليس في الحديث : أنهم رأوا من موسى : الذكر - الذي هو عورة - وإنما رأوا منه هيئة تبينوا بها أنه مبرأ مما قالوه من الأدرة ; وهذا يتبين لكل ناظر بلا شك بغير أن يرى شيئا من الذكر ، لكن بأن يرى ما بين الفخذين خاليا - فبطل تعلقهم بهذا الخبر فإن ذكروا الأخبار الواهية في أن الفخذ عورة ; فهي كلها ساقطة . أما حديث جويبر - : فإنه عن ابن جوهر ; وهو مجهول ، وعن مجهولين ، ومنقطع ومن طريق عن أبيه عن جده - وهو صحيفة - قد ذكرنا في غير ما موضع من هذه الرواية ما لا يقولون به . مثل : روايته عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } . ومثل : روايته من هذه الطريق مسندا وذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته : إن كان من أمة يملكها يوم أصابها : فقد لحق بمن استلحقه ; وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إن كان أبوه الذي يدعى له أنكره } و { هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم } . [ ص: 245 ] ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها و { أنه عليه السلام نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة } . ومثل هذا كثير جدا . وفي أن الفخذ عورة من طريق أنه عليه السلام قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية قبيصة بن مخارق ، فيه : سليمان بن سليمان ومحمد بن عقبة ، وجرير بن قطن ; وهم مجهولون لا يعرف من هم . ومن طريق ابن جحش ، فيه أبو كثير ، وهو مجهول . ومن طريق ، منقطع ، رواه علي عن ابن جريج ، ولم يسمعه منه ، بينهما من لم يسم ولا يدرى من هو ، ورواية حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت عاصم بن ضمرة ، ولم يسمعه منه ، قال ابن معين : بينهما رجل ليس بثقة ، ولم يروه عن إلا ابن جريج أبو خالد ، ولا يدرى من هو . ومن طريق ، فيها ابن عباس أبو يحيى القتات ، وهو ضعيف . ومن طريق ، فيه مجهولون لا يدرى من هم . ومن طريق ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا شيء . وحتى لو لم يأت من الآثار الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة بتركه - : إلا ببرهان ، من نص أو إجماع . وحدثنا سفيان الثوري عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج أبو بكر بن إسحاق أنا ثنا سعيد بن كثير بن عفير عن عبد الله بن وهب - عن يونس هو ابن يزيد ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين أن أباه الحسين بن علي أخبره أن قال : { عليا بدر وذكر الحديث . وفيه أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى [ ص: 246 ] سرته . } وذكر باقي الحديث . فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم حمزة ولا غيره على النظر إليها . وقد روينا من طريق أبي داود : حدثني ثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام هو الدستوائي عن أبي الزبير قال : { جابر } . فلو كان الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجام وهذا إسناد أعظم آمالهم أن يظفروا بمثله لأنفسهم وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجة ، ومعاذ الله من أن نحتج في مكان بما لا نراه حجة في كل مكان ، تعصبا للتقليد ; واستهانة بالشريعة ، وهذا الذي قلنا به هو قول جمهور احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه من وثء كان به السلف . كما روينا من طريق : ثنا محمد بن المثنى عن سفيان بن عيينة سمع محمد بن المنكدر سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن قال : رأيت جبير بن الحويرث واقفا على قزح يقول : يا أيها الناس أصبحوا ، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف . ومن طريق أبا بكر الصديق : ثنا البخاري عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي ثنا ثنا خالد بن الحارث ابن عون هو عبد الله عن موسى بن أنس بن مالك : فذكر يوم اليمامة فقال : [ ص: 247 ] أتى إلى أنس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط - : يعني من الحنوط للموت . قال ثابت بن قيس بن الشماس : ورواه البخاري حماد عن ثابت عن . ومن طريق أنس عن محمد بن فضيل قال : دخلت على عطاء بن السائب أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - : وهو محموم وقد كشف عن فخذيه ، وذكر الخبر فهؤلاء - أبو بكر بحضرة أهل الموسم - : ، وثابت بن قيس ، وغيرهم . وهو قول وأنس ، ابن أبي ذئب ، وسفيان الثوري - وبه نأخذ وأما المرأة فإن الله تعالى يقول : { وأبي سليمان ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } - إلى قوله - : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب ، وهذا نص على ستر العورة ، والعنق ، والصدر . وفيه نص على إباحة كشف الوجه ; لا يمكن غير ذلك أصلا ، وهو قوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } نص على أن . وحدثنا الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج عمرو الناقد ثنا ثنا عيسى بن يونس هشام عن عن حفصة بنت سيرين أم عطية قالت : { } . [ ص: 248 ] قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور . قالت : قلت يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب قال : لتلبسها أختها من جلبابها : وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة علي العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم ، لا بعضه فصح ما قلنا نصا حدثناعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري مسدد ثنا - عن يحيى هو ابن سعيد القطان - أخبرني سفيان هو الثوري عبد الرحمن بن عابس قال : { يذكر أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى ، ثم أتى النساء ومعه ابن عباس ; فوعظهن وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال بلال } . فهذا سمعت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن ; فصح أن ابن عباس ، وما عداهما ; ففرض عليها ستره . حدثنا اليد من المرأة ، والوجه : ليسا عورة عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا سليمان بن سيف ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا أبي عن عن صالح بن كيسان ابن شهاب : أن أخبره أن سليمان بن يسار أخبره { ابن عباس خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع } ، أن امرأة من رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث . وفيه " فأخذ والفضل بن عباس الفضل يلتفت إليها ، وكانت امرأة حسناء ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل من الشق الآخر " . فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف أحسناء هي أم شوهاء فصح كل ما قلناه يقينا والحمد لله كثيرا . وأما ابن عباس فدين الله تعالى واحد ، والخلقة والطبيعة واحدة ، كل [ ص: 249 ] ذلك في الحرائر والإماء سواء ، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ، فإن قيل : إن قول الله تعالى : { الفرق بين الحرة والأمة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } : يدل على أنه تعالى أراد الحرائر فقلنا : هذا هو الكذب بلا شك ; لأن البعل في لغة العرب : السيد ، والزوج ، وأيضا فالأمة قد تتزوج ; وما علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن : أبناء ، وآباء ، وأخوال ، وأعمام ، كما للحرائر ، وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق ; فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن . قال : ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد ، الذي هو : إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل ; أو افتراء كاذب فاسق ; لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين ، وهذه مصيبة الأبد ، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة ; وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق ، وإن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ، ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام . حدثنا علي عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ثنا ابن الأعرابي محمد بن الجارود القطان ثنا ثنا عفان بن مسلم حماد بن زيد ثنا عن قتادة عن محمد بن سيرين صفية بنت الحارث عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } . [ ص: 250 ] قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار : وروينا من طريق علي عن مالك محمد بن أبي بكر عن أمه أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين : في كم تصلي المرأة . قالت : في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفي الخمار ، ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر أم ثور عن زوجها بشر قال : قلت : لابن عباس قال : في درع وخمار ومن طريق في كم تصلي المرأة من الثياب . ؟ عن عبد الرزاق الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم المؤمنين : في كم تصلي المرأة من الثياب ؟ فقالت له : سل ثم ارجع إلي فأخبرني فأتى علي بن أبي طالب فسأله ، فقال : في الخمار والدرع السابغ ، فرجع إلى عليا عائشة فأخبرها . فقالت : صدق . ومن طريق ثنا محمد بن المثنى أنا عبد الله بن إدريس قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه : أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعدما تحرك ثدياها ; فقيل لعائشة في ذلك ، فقالت : إنها لم تحض بعد فمن ادعى أنهم رضي الله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء : كان كاذبا ولم يكن بينه فرق وبين من قال : بل أرادوا إلا القرشيات خاصة ، أو المضريات خاصة ; أو العربيات خاصة ، وكل ذلك كذب . ومن طريق ابن المثنى ثنا ابن فضيل ثنا خصيف سمعت يقول : أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة . [ ص: 251 ] ومن طريق مجاهدا ابن المثنى عن عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن جريج قال : تنع الأمة رأسها في الصلاة . ومن طريق عطاء عن عبد الرزاق عن ابن جريج سليمان بن موسى قال : إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر ، وتواري رأسها . ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا صلت الأمة غطت رأسها وغيبته بخرقة أو خمار ، وكذلك كن يضعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عطاء الحسن يأمر الأمة إذ تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر : قال : لم يخف علينا ما روي عن علي رضي الله عنه في خلاف هذا وعن غيره ، ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه : من القرآن والسنة ; وليس في القرآن ، ولا في السنة : فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة . والعجب أنهم لا يبالون بخلاف عمر رضي الله عنه : حيث لا يحل خلافه ، وحيث لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم ، وحيث معه القرآن والسنة : إذا خالفه رأي عمر ، أبي حنيفة ، ومالك - : كقضائه في والشافعي ، وفي الضب بجدي . وكقوله : كل نكاح فاسد فلا صداق فيه . وقوله بالمسح على العمامة - إلى مئين من القضايا ، فإذا وافق ما روي عنه رأي الأرنب يقتلها المحرم بعناق ، أبي حنيفة ، ومالك : صار حينئذ حجة لا يجوز مخالفته ، وإن خالفه غيره من الصحابة ; وإن خالفوا القرآن والسنة في ذلك مع أن الذي عن والشافعي في ذلك إنما هو في خروجهن لا في الصلاة ; فبطل تمويههم عمر . بعمر