276 - مسألة : ; ويستحب لو علموها إذا عقلوها ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه قبل { ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء } ; وقد { رفع القلم عن ثلاثة فذكر فيه الصبي حتى يبلغ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه بعض حكم الصلاة وأمه فيها ابن عباس } ، ويستحب إذا بلغ سبع سنين أن يدرب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها .
لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا محمد بن عيسى عن إبراهيم بن سعد عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها