القسامة - مسألة : قال رحمه الله : اختلف الناس في أبو محمد على أقوال نذكر منها - ما يسر الله تعالى منها إن شاء الله تعالى على حسب ما وردت عمن جاء عنه في ذلك أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم - ثم عن التابعين - رحمهم الله - ثم عمن بعدهم إن شاء الله تعالى . القسامة
ثم نذكر حجة كل طائفة لقولها - بعون الله تعالى ومنه ; ليلوح من ذلك الحق : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال : لم يقد عبد الله بن عمر ، ولا أبو بكر بالقسامة . عمر
روينا من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عبد السلام بن حرب عن - عن عمرو - هو ابن عبيد الحسن البصري أن والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة . أبا بكر
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع المسعودي عن قال : انطلق رجلان من أهل القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفة إلى فوجداه قد صدر عن عمر بن الخطاب البيت عامدا إلى منى فطاف بالبيت ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما ، فقالا : يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل ، نحن إليه شرع سواء في الدم - وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئا - حتى ناشداه الله ، فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله ؟ فكف عنهما ، ثم قال : ويل لنا إذا لم نذكر بالله ، وويل لنا إذا لم نذكر الله : فيكم شاهدان ذوا عدل ، يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه ، وإلا حلف [ ص: 289 ] من يدرؤكم : بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون ، ثم كانت لكم الدية ، إن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها . عمر بن الخطاب
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد أن سعيد بن المسيب استحلف امرأة خمسين يمينا ; ثم جعلها دية . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق أبي بكر بن عبد الله عن عن أبي الزناد أن سعيد بن المسيب قال في القتيل يوجد في الحي يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه : بالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية . عمر بن الخطاب
روينا من طريق نا البخاري نا قتيبة أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا حجاج بن أبي عثمان ني أبو رجاء من آل حدثني أبي قلابة أنه قال أبو قلابة : كانت لعمر بن عبد العزيز هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية ، وطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله ؟ فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى بالموسم ، وقالوا : قتل صاحبنا ، قال : إنهم خلعوه ، قال : يقسم خمسون من عمر بن الخطاب هذيل ما خلعوا ؟ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا ، وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم ؟ فافتدى يمينه منهم بألف درهم ، فأدخلوا مكانه آخر ، فدفعه إلى أخي المقتول ، فقرنت يده بيده فانطلقا - وذكر الخبر . عمر
[ ص: 290 ] وعن الضحاك عن محمد بن المنتشر قال : إن قتيلا قتل باليمن بين حيين فأمرهم أن يقيسوا بين الحيين ، فكان إلى عمر بن الخطاب وداعة أقرب ، فأمرهم : أن يقسموا ثم يدوا . عمر
وعن الشعبي في قتيل وجد في وداعة باليمن : فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم منهم خمسين رجلا منهم ، ثم استحلفهم رجلا رجلا : بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، فقال لهم : أدوا وحولوا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين تغرمنا وتحلفنا ؟ قال : نعم .
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نا أخي عن إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال أخبرني صالح بن كيسان ابن شهاب : أن سأله عن القسامة ؟ قال : فقلت له : كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن من سنتنا ، وما بلغنا : أن القتيل إذا تكلم برئ أهله ، إن لم يتكلم حلف المدعى عليهم ، وذلك فعل عمر بن عبد العزيز ، والذي أدركنا عليه الناس . عمر بن الخطاب
وعن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب أنه قضى بالبينة على الطالب ، والأيمان على المطلوب ، إلا في الدم فهذا مما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه . عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري ، قال : كتب إلي سليمان بن هشام يسأل عن رجل وجد مقتولا في دار قوم ، فقالوا : طرقنا ليسرقنا ، وقال أولياؤه : كذبوا بل دعوه إلى منزلهم ، ثم قتلوه . قال الزهري : فكتب إليه : يحلف من أولياء المقتول خمسون : إنهم لكاذبون ما جاء ليسرقهم ، وما دعوه إلا دعاء ، ثم قتلوه - فإن حلفوا أعطوا القود ، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون : بالله لطرقنا ليسرقنا ، ثم عليهم الدية . قال الزهري : وقد قضى بذلك - رضي الله عنه - في عثمان بن عفان ابن باقرة التغلبي أبى قومه أن يحلفوا ، فأغرمهم الدية فهذا ما جاء عن رضي الله عنه - . عثمان
[ ص: 291 ] وروينا من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عبد الرحمن بن سليمان عن عن محمد بن إسحاق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : قال : أيما رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال ; لكي لا يطل دم في الإسلام ، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما - يعني أقربهما . علي بن أبي طالب
وعن - أنه استحلف المتهم ، وتسعة وأربعين معه تمام خمسين - فهذا ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن أبو معاوية مطيع عن فضيل بن عمر ، وعن - أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم . ابن عباس
ومن طريق عن عبد الرزاق إبراهيم - هو ابن يحيى - عن عن داود بن الحصين عكرمة عن قال : لا قسامة ، إلا أن تكون بينة . ويقول : لا يقتل بالقسامة ، ولا يطل دم مسلم ابن عباس
- هذا نص الحديث . فهذا ما جاء عن - رضي الله عنه . ابن عباس
وعن - أنه أقاد بالقسامة ، وعن ابن الزبير عبد الله بن أبي مليكة قال : سألني عن القسامة ؟ فأخبرته أن عمر بن عبد العزيز أقاد بها ، وأن عبد الله بن الزبير لم يقد بها . معاوية
وعن المسيب : أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا ، فإن نقصت قسامتهم ، أو نكل منهم رجل واحد : ردت قسامتهم ، حتى حج فاتهمت معاوية بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، ومعاذ بن عبيد الله بن معمر التيمي ، وعقبة بن جعونة بن شعوب الليثي : بقتل إسماعيل بن هبار ؟ فاختصموا إلى إذ حج - ولم يقم معاوية بينة إلا بالتهمة ، فقضى عبد الله بن الزبير بالقسامة على المدعى عليهم ، وعلى أوليائهم ، فأبى معاوية بنو زهرة ، وبنو تيم ، وبنو ليث : أن يحلفوا عنهم ؟ فقال معاوية لبني أسد : احلفوا ؟ فقال : نحلف نحن على الثلاثة [ ص: 292 ] جميعا فنستحق ؟ فأبى ابن الزبير أن يقسموا إلا على واحد - فقصر معاوية القسامة فردها على الثلاثة الذين ادعي عليهم ، فحلفوا خمسين يمينا بين الركن والمقام ، فبرئوا - وكان ذلك أول ما قصرت القسامة ، ثم قضى بذلك معاوية ، مروان - ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول . وعبد الملك
وأما توحيد الأيمان - فروي عن عن سفيان الثوري عن عبد الله بن زيد أبي مليح : أن ردد الأيمان عليهم ، الأول فالأول ، وأما التابعون - فإننا روينا من طريق عمر بن الخطاب حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى عن عن يونس بن عبيد الحسن في القتيل يوجد غيلة ؟ قال : يقسم من المدعى عليهم خمسون : ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا ، فإن حلفوا فقد برئوا ، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون : أن دمنا قبلكم ، ثم يودوا .
وعن الحسن - يستحقون بالقسامة الدية ، ولا يستحقون بها الدم .
وعن - أنه سمع أصحابا له يحدثون أن عبد الله بن عمر برأ المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل . عمر بن عبد العزيز
وعن - أن ابن أبي مليكة أقاد بالقسامة في إمارته عمر بن عبد العزيز بالمدينة .
وعن أن يحيى بن سعيد الأنصاري - لما رأى الناس يحلفون على القسامة - بغير علم - استحلفهم ، وألزمهم الدية ، ودرأ عن القتل . عمر بن عبد العزيز
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عن - أنه ردد الأيمان على سبعة نفر أحدهم جان ، وعن عمر بن عبد العزيز - قال : تردد الأيمان عليهم ، الأول فالأول . شريح
وعن أن قوما ادعوا على قوم قتيلا ؟ فاستحلف محمد بن سيرين خمسين منهم ، فحلف كل رجل منهم : بالله ما قتلت ، ولا علمت قاتلا ، فاستحلفهم ، فقال شريح : أتمهم وأنا أعلم ، فلم يتموا خمسين رجلا ، فردد عليهم أيمان نفر منهم تمام الخمسين ، وعن شريح ، قال : القود بالقسامة جور يستحق بها الدية ولا يقاد بها . إبراهيم
[ ص: 293 ] ومن طريق - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال : سمعت يقول - وقد تيسر قوم من سالم بن عبد الله بن عمر بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة - فقال : يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ، ولم يحضروه ، ولم يشهدوه ، ولو كان لي من الأمر شيء لعاقبتهم ، ولنكلتهم ، ولجعلتهم نكالا ، وما قبلت لهم شهادة .
ومن طريق - نا البخاري قتيبة أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي نا حجاج بن أبي عثمان ني أبو رجاء من آل بني قلابة أنا : { أبو قلابة أبرز سريره يوما للناس ، ثم أذن لهم ، فدخلوا ، فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فقالوا : القود بها حق ، وقد أقادت بها الخلفاء ، فقال لي : ما تقول يا عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين عندك رءوس الأخيار وأشراف أبا قلابة العرب ، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، قلت : أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق ، أكنت تقطعه ولم يروه ؟ قال : لا ، قلت : فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام } . أن
قال الزهري : ودعاني فقال : يا بني أريد أن أدع القسامة ، يأتي رجل من أرض كذا ، وآخر من أرض كذا ، فيحلفون ، فقلت له : ليس ذلك لك ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ، وإنك إن تركتها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه ، وإن للناس في القسامة حياة . عمر بن عبد العزيز
وقال الزهري في رجل اتهم بقتله أخوان فخاف أبوهما أن يقتلا ، فقال : أنا قتلت صاحبكم ، فقال كل واحد من الأخوين : أنا قتلته - وبرأ بعضهم بعضا ، قال الزهري : أرى ذلك إلى أولياء الميت ، فيحلفون قسامة الدم على أحدهم .
وعن ابن شهاب - قال في ثلاثة اعترف كل واحد منهم بقتل إنسان ، وبرأ صاحبه : إن الأولياء يقسمون على واحد ، ويجلد الآخران مائة مائة ، ويسجنان سنة . [ ص: 294 ] فإن اصطلحوا على الدية فهي عليهم كلهم ، يجلدون كلهم مائة مائة ، ويسجنون سنة .
وعن - أخبرهم أن سعيد بن المسيب ربيعة بن يعقوب مولى بني سباع ضرب ، فاحتمل إلى أهله فسئل من ضربه ؟ فقال : ضربني ابنا بلسانة وابنا تولمانة - فحفظ ذلك من قوله ، وشهد عليه ، ومات ربيعة ، فأخذ أولئك الرهط فسجنهم ، وقدم سعيد بن العاص أميرا على مروان المدينة ، قال : فاختصموا إليه ، فسألهم البينة على كلام ربيعة ، وتسمية الرهط الذين سمى ، فجاءوا بالبينة على ذلك ، فأحلف عبد الله بن سباع ، وابنه محمدا ، وعطاء بن يعقوب في قريب من عشرة رهط من آل سباع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مرددة عليهم ; لقتل ابنا بلسانة ، وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب ، فحلفوا ، فدفع ابني مروان بلسانة ، وابني تولمانة ، إلى أولياء المقتول فقتلوهم .
قال رحمه الله : فمن الصحابة - رضي الله عنهم - أبو محمد ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، وابن الزبير ، ومعاوية ، وجملة الصحابة وعبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة - هكذا مجملا - فأما المسمون فهم تسعة .
ومن التابعين - الحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وشريح ، وإبراهيم النخعي والشعبي ، ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو قلابة والزهري ، ، وعروة بن الزبير ، ومروان بن الحكم وغيرهم ، وجمهور العلماء وعبد الملك بن مروان بالمدينة - الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا - كلهم مختلفون ، والصحابة أيضا كذلك ، وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء الله تعالى .
قال رحمه الله : فالمأثور من ذلك عن أبو محمد - رضي الله عنه - أنه لم يقد بالقسامة ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل ، إنما هو عن أبي بكر الصديق ، وعن عبيد الله بن عمر بن حفص الحسن ، وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب - وهو ضعيف .
وعن - رضي الله عنه - أنه لم يقد بالقسامة - وهو مرسل لا يصح كما ذكرنا . [ ص: 295 ] وروي عنه أيضا أنه طلب البينة من أولياء المقتول ، فإن لم يجدوها حلف المدعى عليهم ، ولا شيء عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية عمر
- وهذا مرسل عنه - لأنه عن عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - ولم يولد والد عمر القاسم إلا بعد موت - وروي عنه أيضا : البينة على المدعين ، وإلا حلف المدعى عليهم وبروا فقط ، إلا أنه مرسل . عمر
وروي عنه - في قتيل وجد بين حيين ، أو قريتين - أن يذرع إلى أيهما هو أقرب فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك . ومثل هذا عن إلا أنه مرسل ; لأنه عن المغيرة بن شعبة ، عمر ، من طريق والمغيرة الشعبي - ولم يولد إلا بعد موت بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل عمر الشعبي .
وفي خبر المغيرة أشعث - وهو ضعيف - وروي عنه : أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لها خمسين يمينا ، ثم قضى لها بالدية - وهذا مرسل - لأنه عن عنه ، وعن أبي الزناد عنه . ابن المسيب
وأما - رضي الله عنه - فإنه روي عنه في عثمان : أن يحلف أولياء المقتول ، ولهم القود ، فإن نكلوا : حلف أهل الدار وغرموا الدية ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل ; لأنه من طريق قتيل وجد في دار قوم فأقروا بقتله ، وأنه جاءهم ليسرقهم الزهري : أن - ولم يولد عثمان الزهري ، إلا بعد موته - أعني بعد موت - . عثمان
وأما - رضي الله عنه - : إذا علي قاس ما بينهما وجعله على أقربهما وإن وجد القتيل بين قريتين فديته على بيت المال وأنه أحلف المدعى عليه الدم ، وتسعة وأربعين معه - إلا أنه لا يصح ; لأنه عن وجد بفلاة من الأرض أبي جعفر - ولم يولد أبو جعفر إلا بعد موت ببضعة عشر عاما . علي
ومن طريق أخرى فيها - وهو كذاب - الحارث الأعور - وهو هالك . والحجاج بن أرطاة
وأما - فجاء عنه أنه قضى بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة وأن لا يقاد بها ، وأن لا يطل دم مسلم ، إلا أنه لا يصح ; لأن إحدى الطريقين عن [ ص: 296 ] ابن عباس مطيع - وهو مجهول - والأخرى عن - وهو هالك . إبراهيم بن أبي يحيى
وأما - فصح عنه من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة ، وأنه رأى القود بها في قتيل وجد ، وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان ، وأنه رأى أن يقاد بها من الجماعة للواحد : روى ذلك عنه أوثق الناس ابن الزبير - وقد شاهد تلك القصة كلها . سعيد بن المسيب
وعبد الله بن أبي مليكة قاضي . ابن الزبير
وأما - فروي عنه تبرئة أولياء المدعى عليهم بالأيمان في القسامة ، فإن نكلوا حلف المدعون على واحد فقط ، وأقيدوا به لا على أكثر ، فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بأنفسهم خمسين يمينا ، تردد الأيمان عليهم ، وحمله إياهم للتحليف من معاوية المدينة إلى مكة - وهذا في غاية الصحة ; لأنه رواه عنه ، وقد شهد الأمر . سعيد بن المسيب
وروي عنه أيضا : أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاد بها ، ووافقه على ذلك أزيد من ألف من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أن هذا لا يصح ; لأن في الطريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف .
وأما - فإنه روي عنه أن كل دعوى فإن المدعى عليه يبدأ باليمين ، إلا في الدم ، فإن المصاب إذا ادعى أن فلانا قتله ، فأولياؤه مبدئون ، إلا أن هذا لا يصح ; لأنه من طريق عبد الله بن عمرو ابن سمعان - وهو مذكور بالكذب هالك - وروي عن الجماعة الأولى ، أن لا قود بالقسامة ، إلا أنه لا يصح ; لأنه مرسل عنالحسن .