2142 - مسألة - قال رحمه الله : من أبو محمد : لم يلتفت له ، ولا يمين على أوليائه في ذلك ، ووجب القود عليه بمثل ما فعل ; لأن الميت قد صحت حياته بيقين ، فهو على الحياة حتى يصح موته ، ومدعي موته مدعي باطل ، وانتقال حال ، والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة - وبالله تعالى التوفيق . هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف - وهو راقد - فقطع رأسه ، أو قال : هدمت البيت ؟ وهو قد كان مات بعد ، أو [ ص: 257 ] قال : ضربته بالسيف وهو ميت