2099 - مسألة : ؟ قال جارية أذهبت عذرة أخرى ، أو رجل فعل ذلك بجماع ، أو غيره : نا أبو محمد عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا أنا حماد بن سلمة جعفر بن أبي وحشية عن الشعبي : أن جواري من أهل حمص كن يتزاورن ، ويتهادين ، فأرن ، وأشرن ، فلعبن الأخرقة فركبت واحدة على الأخرى ، ونخستها الثالثة ، فوقعت : فذهبت عذرتها ، فسأل عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب ، وفضالة بن عبيد عن ذلك ؟ فقالا جميعا : الدية ثلاثة أثلاث ، وتبقى حصتها ، لأنها أعانت على نفسها ؟ فكتب إلى العراق : فسأل عن ذلك ؟ فقال : برين من نطفها إلا من نخستها - وقال عبد الله بن معقل بن مقرن الشعبي مثل قول عبد الله - وقال الشعبي : لها العقر .
وبه - إلى حماد بن داود عن عبد الله بن قيس أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج ، وقالت الأخرى : أنا الزوجة ، وقالت الأخرى : أنا الأب ، فنخست التي قالت : أنا الزوج التي قالت : أنا الزوجة ، فذهبت عذرتها ، فقضى ، بالدية عليهن - وقال عبد الملك بن مروان الشعبي : لها العقر .
وبه - إلى حماد نا حميد عن : أن جاريتين دخلتا الحمام فدفعت إحداهما الأخرى ، فذهبت عذرتها ؟ فقال بكر بن عبد الله : لها عقرها . شريح
وبه - إلى حماد نا عن داود بن أبي هند : أن رجلا استكره جارية فافتضها ؟ فقال عمرو بن شعيب هي جائفة ، فقضى لها عمر بن الخطاب بثلث الدية . عمر
قال : هاتان مسألتان : في إحداهما - قول أبو محمد فضالة بن عبيد - وهو صاحب من قضاة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف له في ذلك مخالف منهم .
والأخرى - فيها قول ، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة أيضا . عمر بن الخطاب
وجميع الحاضرين المخالفين من المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين : [ ص: 178 ] مخالفون لهما في ذلك ، وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، ولا يبالون به إذا خالف تقليدهم ؟ قال : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة ، أو نحو ذلك فإنه عدوان يقتص منها بمثل ذلك إن كانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فقد عدمت ما يقتص منها فيه ، فليس إلا الأدب ؟ برهان ذلك - : قول الله تعالى { علي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع
فصح وجوب القود فيما قدر عليه ، وصح الأدب باليد إنكارا وتغييرا للمنكر فيما عجز عن القود فيه - وبالله تعالى التوفيق . ولا غرامة في ذلك أصلا ، لأن الأموال محظورة ، فلا تحل غرامة بغير نص ولا إجماع .
وكذلك لا مدخل للعقر هاهنا ، لأن العقر هو المهر ، والمهر إنما هو في النكاح لا فيما عداه - وبالله لقد علم الله تعالى أن هذه المسألة ستقع وتكون .
ونحن نقسم بالله : لو أراد الله تعالى أن تكون في ذلك غرامة لبينها ، ولما أغفلها ، فإذ لم يفعل تعالى ذلك فما أراد أن يجعل فيها غرما أصلا - ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق .