الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2091 - مسألة : هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا ؟

                                                                                                                                                                                          قال علي : قال الله تعالى { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وقال تعالى { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } إلى قوله تعالى : { والفتنة أكبر من القتل } . قال أبو محمد : وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : [ ص: 153 ] أرأيت الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله ؟ قال : حيث شاء أهل المقتول ؟ قال : فإن قتل في الحل ولم يقتل في الحرم ؟ قال عطاء : وكذلك الشهر الحرام .

                                                                                                                                                                                          وبه : إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : شهر الله الأصم رجب ، قال - فكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم ، لأن الظلم فيها أعظم قال : ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال ، قال الله تعالى { الشهر الحرام بالشهر الحرام } .

                                                                                                                                                                                          وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا جرح في شهر حلال فأراد عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يقيده - وهو أمير في شهر حرام - فأرسل إليه عبيد بن عمير - وهو في طائفة من الدار : لا تقده حتى يدخل شهر حلال ؟ قال أبو محمد : فهذا عبيد بن عمير ، والزهري لا يريان أن يقاد في شهر حرام من جنى في شهر حلال .

                                                                                                                                                                                          وعن عطاء بن أبي رباح يرى من قتل في شهر حرام أن يقتل في شهر حرام فإن قتل في شهر حلال لم يقد منه في شهر حرام . فهؤلاء من أكابر التابعين وفقهاء مكة والمدينة .

                                                                                                                                                                                          قال علي : قال الله تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم } فإنما نهى الله تعالى فيها عن الظلم ، فكان الظلم فيها أوكد من الظلم في غيرها ، ولا يحل أن يزاد على الله تعالى ما لم يقل .

                                                                                                                                                                                          ثم نظرنا في قوله تعالى { الشهر الحرام بالشهر الحرام } فكان موجب هذه الآية أن من قتل أو جرح في شهر حرام فلم يظفر به إلا في شهر حلال ، فإن ولي الاستقادة من الدم ، أو الجرح مخير : إن شاء تأخيره إلى شهر حرام فذلك له بنص الآية ، وإن لم يرد ذلك فهو بعض حقه تجافى عنه ولم تمنعه الآية من ذلك - وبهذا نقول - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وأما قوله تعالى { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } إنما هذا في القتال ، وليس في القود في شيء ؟ [ ص: 154 ] قال أبو محمد : ويحبس الذي وجب عليه القود فأخره المجني عليه أو ولي الدم حتى يأتي شهر حرام ، لأنه قد وجب أخذه بما جنى ، فلا ينبغي تسريحه ، بل يوقف بلا خلاف للقود ، ويمنع من الانطلاق .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وأما الحدود فتقام في الشهر الحرام كلها من رجم وغيره ، لأن الله تعالى لم يأت عنه نص بالمنع من ذلك ، ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام - وتعجيل الطاعة المفترضة في إقامة الحدود واجب بيقين ، ندري أن الله تعالى لو أراد تأخير ذلك عن الشهر الحرام لبينه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الحرم بمكة ، فإذا لم يفعل فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط أن لا تقام الحدود إلا في الأشهر الحرم . وهكذا القول في حرم المدينة { وما كان ربك نسيا } وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية