الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2087 - مسألة : عفو الأب عن جرح ابنه الصغير ، أو استقادته له أو في المجنون كذلك : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : إذا وهب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه .

                                                                                                                                                                                          قال علي : تفريق الشعبي - رحمه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لا معنى له ، وقد قال الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } ، وحق الصغير والمجنون قد وجب ، فلا يجوز أن يسقطه له غيره ، لأنه كسب عليه ، وهذا ما لا إشكال فيه .

                                                                                                                                                                                          وقد أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلبا ، وأن يقتصا كل حق للصغير والمجنون ، في مالهما ، وأنه ليس للأب ، ولا للولي ، في ذلك عفو ، ولا إبراء - فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال ؟ ولكنهم لا القياس يحسنون ولا النص يتبعون

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والقول في ذلك أن الله تعالى قال : { والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له } وقال تعالى : { والحرمات قصاص } وقال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } . [ ص: 133 ]

                                                                                                                                                                                          فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب ولا بد ، وأن العفو لا يصح إلا برضا المجني عليه ، والصبي والمجنون لا رضا لهما ، ولا عفو ، ولا أمر نافذ بصدقة - فسقط هذا الوجه ، وبقي الذي وجب بيقين من القود ، فيستقيد له أبوه ، أو وليه ، أو وصيه ولا بد ، فإن أغفل ذلك حتى بلغ الصبي ، وعقل المجنون ، كان له القود الذي قد وجب أخذه له بعد ، وحدث له جواز العفو إن شاء ، وليس للأب ، ولا للولي أخذ الدية ، ولا أن يفادي في شيء من الجروح ، لأن كل هذا داخل على وجوب القود [ والعفو ] لا يكون إلا برضا المجني عليه أو بتراض من الجاني والمجني عليه .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية