2083 - [ ص: 117 ] قال : اختلف الناس في علي . كيف تورث الدية
فقالت طائفة : الدية للعصبة .
وقال آخرون : هي لجميع الورثة - كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى عن أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن ليث بن أبي سليم أبي عمرو العبدي عن قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث . علي بن أبي طالب
وبه - إلى نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع سفيان عن عمن سمع عمار يقول : لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية . عليا
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سالم عن الشعبي عن أنه قال : يرث من الدية كل وارث ، والزوج ، والزوجة ، في الخطأ والعمد . عمر بن الخطاب
وبه - إلى نا أبي بكر بن أبي شيبة جرير عن مغيرة عن قال في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة ؟ قال : لامرأته ميراثها من الدية . إبراهيم
من طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن أسباط بن محمد هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها .
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها .
وعن أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث . أبي قلابة
وعن الشعبي قال : الدية للميراث .
وعن قال : قلت ابن جريج : العقل كهيئة الميراث ؟ قال : نعم ، قلت : وترث الإخوة من الأم منه ؟ قال : نعم . لعطاء
وعن أنه كتب في الإخوة من الأم يرثون في الدية ، وكل وارث . [ ص: 118 ] عمر بن عبد العزيز
قال : والقول الثاني - كما حدثنا أبو محمد حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أنه قال : قال ابن المسيب : ما أرى الدية إلا للعصبة ، لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ؟ فقال عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - : { امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها - } فأخذ كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث بذلك . عمر
وبه - إلى نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا . أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
قال : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه لنعلم حجة كل طائفة منهم فنتبع الحق حيث كان - بعون الله تعالى . أبو محمد
فوجدنا حجة من قال : لا يرث من الدية إلا العصبة : أن ذكروا ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي أبو داود نا مسدد نا نا يحيى بن سعيد القطان نا ابن أبي ذئب سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ، بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا
قال : فوجدنا هذا الخبر لا حجة لهم فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية لمن له أن يستقيد ، وأخبر أنهم أهله والإخوة للأم والزوج والزوجة يقع عليهم اسم " أهل " على ما نذكر إن شاء الله تعالى في " باب من له عن القود العفو أو القصاص " . علي
وقد صح النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلتم : كما روينا من طريق نا مسلم نا قتيبة بن سعيد ليث - هو ابن سعد - عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب أنه { أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد ، أو أمة ، غير أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها } . [ ص: 119 ] قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من
قال : فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالميراث لغير من قضي عليه بالعقل - فبطل قولهم بيقين . أبو محمد
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ بأن الدية لأهل المقتول مسلمة وأن الدية في العمد لأهل المقتول واجبة لهم - إن أرادوا أخذها - وصح أنه ليس للقتل نوع إلا عمد أو خطأ ، فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة من أهله .
كما روينا من طريق نا البخاري الأويسي نا - عن إبراهيم - هو ابن سعد عن صالح بن كيسان ابن شهاب قال أخبرني عروة ، ، وابن المسيب ، وعلقمة بن وقاص { وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ، قالت : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ، علي بن أبي طالب حين استلبث الوحي يسألهما ، وهو يستشيرهما في فراق أهله . فأما وأسامة بن زيد - فأشار بالذي يعلم من براءة أهله . وأما أسامة - فقال : لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، واسأل الجارية تصدقك ، فقال : هل رأيت من شيء يريبك ؟ قالت : ما رأيت شيئا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الداجن فتأكله . فقام على المنبر فقال : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وأنه ما علمت من أهلي إلا خيرا علي } . عن
ومن طريق عروة قال : { بالأمر ، قالت : يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي ؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام . عائشة } لما أخبرت
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمى زوجته " أهلا " وأخبر أنها " أهله " .
وقد قالت له بريرة : تنام عن عجين " أهلها " .
وبلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له في ذلك العجين نصيب فهو عليه الصلاة والسلام " أهلها " أيضا . [ ص: 120 ]
وقد أستأذنته في الانطلاق إلى " أهلها " وقد كان لها أخ لأم معروف فصح أن هؤلاء كلهم داخلون في " الأهل " .
فإذ الدية بنص القرآن ، ونص السنة للأهل ، والزوجة ، والزوج ، والإخوة للأم " أهل " فحظهم في الدية واجب كسائر الورثة ، ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن الدية موروثة على حسب المواريث لمن وجبت له ، وعلى هذا اعتمادنا في توريث من ذكرنا من الدية .
وأما الأحاديث الواردة في ذلك غير ما ذكرنا فواهية لا تصح ، وأحسن ما فيها حديث الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا وهو منقطع - لم يسمعه منه . سعيد بن المسيب
قال : فلو أن أبو محمد فإنه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في العمد ، والخطأ ، لأنه لم يرثه عنه . امرأ نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا