2040 - مسألة : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان - هو الثوري - عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك أبو المهلب عم ، قال : أبي قلابة ؟ فقضى فيه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه ، وعقله ، ويبس ذكره بأربع ديات - وهو حي ، وبه إلى عمر سفيان عن ابن أبي نجيح عن قال : في العقل الدية . مجاهد
ومن طريق عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن قال : في الرابية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي زيد بن ثابت الدية كاملة - أو يضرب حتى يغن فلم يفهم : الدية كاملة ، أو حتى يبح فلا يفهم : الدية كاملة - وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله ربع الدية - وفي جفن العين ربع الدية . حلمة الثدي
قال أبو محمد : وبه يقول سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، [ ص: 54 ] والشافعي ، وأصحابهم - وهذا كالذي قبله وما فيه عن أحد الصحابة - رضي الله عنهم - إلا أقل مما في العين العوراء . وابن حنبل
وقد خالفه ، أبو حنيفة ، ومالك ، فليت شعري أي فرق بين الأمرين إلا الدعوى الكاذبة المفتضحة في الإجماع ؟ وقد خالف المالكيون في هذا الخبر والشافعي في الدامية ، والباضعة والمتلاحمة ، والسمحاق ، والهاشمة ، وفي جفن العين ، وحلمة الثدي ، فما الذي جعل بعض قوله حجة وبعضه لا حجة ؟ إن هذا لعجب . زيد بن ثابت
فإن قالوا : أخذنا بقول في ذلك ؟ قيل لهم : فهلا أخذتم بقول عمر في العين العوراء ، والسن السوداء ، وسائر ما ذكرناه قبل ؟ فمرة يكون قول عمر ، عمر بن الخطاب حجة ، ومرة يكون قولهما لا حجة فيه - ونعوذ بالله من التدين بمثل هذه الأقوال . وزيد
قال : فإذ لا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه فلا شيء في ذهابه بالخطأ ، وأما بالعمد فإنما هي ضربة كضربة ، ولا مزيد - فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه ، فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه . أبو محمد
وأيضا - فالخبر في هذا عن لا يصح ، لأن عمر أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك فزاد الأمر وهنا على وهن . عمر بن الخطاب