1969 - مسألة : ومن - : فكل ذلك سواء ، ولا يقع بشيء من ذلك طلاق . قال : أنت طالق إن شاء الله ، أو قال : إلا أن يشاء الله ، أو قال : إلا أن لا يشاء الله
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } .
وقال تعالى : { وما تشاءون إلا أن يشاء الله }
ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء .
فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته - عز وجل .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة كما قلنا - كما روينا من طريق أبي عبيد نا عن معاذ بن معاذ عن ورقاء بن عمر عن أبيه فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : له ثنياه [ ص: 485 ] ابن طاوس
ومن طريق عن وكيع عن الأعمش فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؟ قال : لا يحنث . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن أبيه عن وكيع قال : اجتمع الليث ، عطاء ومجاهد ، وطاوس والزهري : على أن الاستثناء في كل شيء جائز .
ومن طريق عن وكيع حكيم أبي داود عن الشعبي فيمن ؟ قال : لا يحنث . قال : أنت حر إن شاء الله تعالى
ومن طريق الحكم بن عتيبة فيمن قال : أنت طالق إن شاء الله ؟ له ثنياه .
وعن أبي مجلز مثل ذلك - وهو قول ، عطاء ، وحماد بن أبي سليمان . وسعيد بن المسيب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان قال : إذا إبراهيم لم تطلق امرأته . قال : إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق - إن شاء الله - فحنث
وبه - كان يأخذ ، أبو حنيفة قال : والناس عليه . وعبد الرزاق
وقال - من سفيان الثوري أنه إن وصل الكلام فله استثناؤه ، فإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له . قال : امرأتي طالق إن كلمت فلانا شهرا إلا أن يبدو لي
وقال الأوزاعي - في أحد قوليه - : إن قال : إن فعلت كذا فأنت طالق - إن شاء الله - فالاستثناء جائز ; ولا يقع الطلاق ، وكذلك العتاق .
وبه يقول ; وأصحابه ، الشافعي ، وأبو ثور ، وعثمان البتي وإسحاق ، وأصحابنا . وأبو سليمان
وقال آخرون : لا يسقط الطلاق بالاستثناء - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا سعيد بن عفير حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة ` قال : سمعت يقول : إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فهي طالق . ابن عباس
وقد صح هذا عن ، سعيد بن المسيب والحسن ، والشعبي ، والزهري ، ، وقتادة - وهو أحد قولي ومكحول الأوزاعي ، ، ومالك ، وأحد قولي والليث . [ ص: 486 ] ابن أبي ليلى
وروي عن : إن طلق واستثنى فالطلاق واقع ، وإن أخرجه مخرج اليمين فله استثناؤه . ابن أبي ليلى
وقال : فإن مالك : فإنها لا تطلق إلا أن يشاء زيد - واحتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ، ومشيئة الله تعالى لا تعرف . قال : أنت طالق إن شاء زيد - أو قال : إلا أن لا يشاء زيد - أو إلا أن يشاء زيد
قال : وهذا باطل ، بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره ، وغير الله تعالى ، لأنه قد يكذب ، وأما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك ، لأن كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه ، وما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه - وهذا مما خالف فيه الحنفيون تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف . أبو محمد