196 - مسألة : ، فإن فعل فلا حرج ، ولا يكره ذلك في الوضوء . حدثنا ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن الفربري ثنا ثنا البخاري موسى ثنا أبو عوانة ثنا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قالت { ميمونة بنت الحارث } . وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته - فذكرت صفة غسله عليه السلام قالت - وغسل رأسه ثم صب على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته خرقة ، فقال بيده هكذا ولم يردها
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا هشام ثنا أبو مروان قالا حدثنا ومحمد بن المثنى ثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي سمعت يقول : حدثني يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال : { بغسل فاغتسل ، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد } . زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا - فذكر الحديث وفيه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 294 ] أمر له
قال : هذا لا يضاد الأول ، لأنه عليه السلام اشتمل فيها فصارت لباسه حينئذ ، وقال بهذا بعض السلف ، كما روينا عن أبو محمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج : أنه سئل عن المنديل المهذب أيمسح به الرجل الماء ؟ فأبى أن يرخص فيه ، وقال هو شيء أحدث . عطاء
قلت : أرأيت إن كنت أريد أن يذهب عني المنديل برد الماء قال فلا بأس به إذن ، ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه .