1935 - مسألة : ومن ذلك من ؟ فإننا روينا عن قال لامرأته : قد وهبتك لأهلك من طريق علي بن أبي طالب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن خلاس بن عمرو قال في المرأة توهب لأهلها : إن قبلوها فواحدة بائنة ، وإن ردوها فواحدة - وهو أحق بها - يعني برجعته . ومن طريق علي بن أبي طالب الحجاج بن المنهال نا يزيد بن إبراهيم - هو التستري - نا الحسن - هو البصري - قال : كان رجال من أصحاب رسول الله يقولون : إن وهب امرأته لأهلها فأمسكوها ، فقد بانت منه ، وإن هم ردوها عليه فهي واحدة وهو أحق [ ص: 308 ] بها - وروي هذا القول عن . وقول آخر - وهو مروي عن إبراهيم النخعي أيضا - وهو أنه إن قبلوها فهي واحدة ، وإن لم يقبلوها فليس بشيء . ومن طريق علي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أشعث عن الشعبي عن عن مسروق قال - يعني في الموهوبة - : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء . وقال عبد الله بن مسعود : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فليس بشيء . وقول ثالث - كما رويناه من طريق عطاء عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة الحسن أن قال : إن قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها - وهذا قول زيد بن ثابت الحسن . وقول رابع - رويناه من طريق عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عبد الله بن عبيد الله الكلاعي ، وعبد العزيز بن عبيد الله قال الكلاعي : عن ، وقال مكحول عبد العزيز : عن الشعبي عن - ثم اتفق مسروق مسروق فيمن وهب امرأته لأهلها ، قالا جميعا : إن قبلوها فهي طلقة وهو أملك بها ، وإن لم يقبلوها فلا شيء . وروينا هذا أيضا عن ومكحول الزهري - وهو قول ، أحمد بن حنبل . وقول خامس - كما روينا عن وإسحاق بن راهويه أنا سعيد بن منصور المعتمر بن سليمان التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال في الموهوبة لأهلها : تطليقة قال سعيد : وأرناه أبو عوانة عن منصور عن بمثله ، وزاد : لا ندري أبائنة أم رجعية . وقول سادس - روي عن إبراهيم ، ربيعة ويحيى بن سعيد ، فيمن وهب امرأته لأهلها ؟ قالوا : هي ثلاث قبلوها أو ردوها . وقول سابع - قاله وأبي الزناد الأوزاعي ، قال : هي طلقة واحدة قبلوها أو ردوها . وقول ثامن - وهو قول : من وهب امرأته لأهلها فالقضاء ما قضوا ، فإن كان وهبها لهم - وهو لا ينتظر قضاءهم - فهو طلاق ألبتة . وقول تاسع - رويناه عن الليث بن سعد ، وهو أنه قال : من وهب امرأته لأهلها فإن كانت [ ص: 309 ] مدخولا بها فهي طالق ثلاثا قبلوها أو لم يقبلوها - وإن كانت غير مدخول بها فهي واحدة فقط - قبلوها أو ردوها . وقول عاشر - رويناه عن مالك قال : من وهب امرأته لأهلها فله نيته في الفتيا والقضاء ، فإن قال : لم أنو طلاقا لم يلزمه طلاق ، وإن قال : نويت ثلاثا فهي ثلاث ، وإن قال : نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان ، وإن قال : نويت واحدة فهي واحدة رجعية . وقول حادي عشر - وهو قول الشافعي ، قال : إن قاله لامرأته : قد وهبتك لأهلك ، أو قال : لأبيك ، أو قال : لأمك ، أو قال : للأزواج ؟ فإن كان هذا في غضب ، أو جوابا لها إذ سألته الطلاق ، ثم قال : لم أنو الطلاق : صدق ولم يلزمه طلاق في الفتيا ، وفي القضاء . وإن قال : نويت بذلك الطلاق - فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث ، وإن نوى اثنتين باثنتين ، أو رجعيتين ، أو واحدة بائنة ، أو رجعية ، لم يكن في كل ذلك إلا واحدة بائنة فقط ، لا أكثر . قال : فلو أبي حنيفة فليس ذلك بشيء ، ولا يلزمه بذلك طلاق - سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل ; أو لم ينو طلاقا - كان ذلك في غضب أو في جواب سؤالها إياه الطلاق ، أو لم يكن - ولا معنى لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك . وقول ثاني عشر - وهو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق أصلا - نواه أو لم ينوه - وهو قال لها : وهبتك لخالتك ، أو قال لزيد ، أو لفلان - وذكر أجنبيا ، أبي ثور ، وأصحابنا . قال وأبي سليمان : أما قول أبو محمد - فآبدة من أوابد الدهر ، وتفريق ما سمع بأسخف منه ، كل ذلك بلا دليل يعقل ، ولا قياس يضبط ، ولا رأي له وجه ، ولا نعلمه عن أحد قبله ، لا سيما إذا أضيف هذا القول إلى قوله الذي ذكرناه في التخيير والتمليك وتلك التفاريق السخيفة . وأما قول أبي حنيفة بين المدخول بها وغير المدخول بها في التفريق - فما يعلم عن أحد قبله ، وما ندري من أين وقع لهم بالهبة أن تكون طالقا ثلاثا ؟ وقالوا : المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث ؟ فقلنا : وقد يحرمها عندكم الواحدة البائنة . [ ص: 310 ] فإن قالوا : يتزوجها إذا شاء ؟ قلنا : وفي الثلاث يتزوجها بعد زوج ، وكذلك غير المدخول بها يتزوجها في البائنة إن شاء وشاءت ، وهلا حرمتموها في الأبد ، كما فعلتم بالمدخول بها في عدتها ؟ ، . قال مالك : وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانا ، لا قرآنا ، ولا سنة - ولا حجة في سواهما - وما كان هكذا فلا يجوز القول به ، ومن الباطل أن يهب حرة ، أو أمة غيره ؟ فهبته فاسدة ، والفساد لا حكم له إلا بإبطاله ، والتوبة إلى الله عز وجل منه - فصح الذي قلنا وبالله تعالى نتأيد . أبو محمد