ومن طريق عن عبد الرزاق ، قلت ابن جريج : لعطاء ، قال : ليس هذا بشيء قلت : فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة ؟ قال : ما أدري ما هذا ، ما أظن هذا شيئا ؟ قلت رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم أو يومين : أملكت لعطاء عائشة حفصة حين ملكها أمرها ؟ فقال المنذر بن الزبير : لا ، إنما عرضت عليهم أيطلقها أم لا ؟ ولم يملكها أمرها . عطاء
وأما التمليك - فقد صح عن أنه قال : القضاء ما قضت ، وله أن يناكرها فإن ناكرها حلف ، وله ما نوى . ابن عمر
وروي عنه قول آخر - يصح عنه : القضاء ما قضت ، ولا قول له - وهو قول ، عطاء ، وعمر بن عبد العزيز والزهري .
وروي عنه - قول ثالث : أن التمليك نفسه طلاق - : رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن معمر : أن قتادة قال : من ملك امرأته طلقت ، وعصى ربه - وهو قول ابن عمر الحسن .
وقول رابع - صح عن : إن ملكها نفسها فطلقت نفسها ثلاثا ، فهي واحدة رجعية . زيد بن ثابت
وقد ذكرنا قول سفيان ، ، والشافعي في التمليك . وأبي حنيفة
في التمليك أقوال لم نذكرها ، نذكرها - إن شاء الله تعالى - وهي أنه قال : من ملك امرأته أمرها فسواء كانت بالغا ، أو غير بالغ ، إذا كان مثلها يفهم ما يجعل إليها - فهي طالق ثلاثا ، وله أن يناكرها ، فإن ردت أمرها إليه فلا حكم لها ، فإن ولمالك ، فهذه هي المناكرة ، ويحلف هو ، فتكون طلقة واحدة بائنة . طلقت نفسها أكثر من واحدة ؟ فقال : لم أملك إلا واحدة أو يقول : لم أرد الطلاق
قال : فلو قال : لم أنو عددا من الطلاق ، فهي طالق ثلاثا .
[ ص: 296 ] قال : فلو قال لامرأته : قد ملكتك أمرك ، فليس له أن يرجع عن ذلك ، وليس له أن يوقفها هو لتقضي ، أو لتترك ، إنما القضاء إليها حتى يوقفها السلطان فتقضي أو تترك ، فيبطل ما جعل إليها إن تركت .
قال : لم يوافق في هذا إلا قولا من أقوال ثلاثة أبو محمد في المناكرة خاصة . لابن عمر
وسائر أقواله في ذلك لا سلف له فيها ، وقد خالفه صح ذلك عنه . زيد
وليس في التمليك إيجاب طلاق عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إلا عن ، ابن عمر فقط ، وذكره بعض الناس عن وزيد فضالة بن عبيد ; والذي نقول به هو - : ما رويناه من طريق أبي عبيد نا عبد الغفار بن داود عن عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها ، فقالت : أنت طالق ثلاث مرات ؟ فقال : أخطأت ، لا طلاق لها ، ألا إن المرأة لا تطلق . عثمان بن عفان
ومن طريق نا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج : أن أبو الزبير أخبره " أن رجلا جاء إلى مجاهدا فقال : ملكت امرأتي فطلقتني ثلاثا ؟ فقال ابن عباس : خطأ الله نوأها عليك ، إنما الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك " وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس . ابن عباس
ومن طريق عن عبد الرزاق سألت ابن جريج : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها ، أتملك أن تطلق نفسها أم لا ؟ قال : كان يقول : ليس إلى النساء طلاق ؟ فقلت له : فكيف كان أبوه يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته ، أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا - وهو قول عبد الله بن طاوس وجميع أصحابنا . أبي سليمان
وأما التخيير - فصح أن قال : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ، وإن اختارت زوجها فهي امرأته كما كانت . عمر بن الخطاب
وروينا من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم عن : أن زاذان خالف علي بن أبي طالب في ذلك ، ثم رجع إلى قول عمر ، إذ ولي الخلافة . عمر
[ ص: 297 ] وروينا هذا القول عن ، ولم يصح عنه . ابن عباس
وصح عن ، عطاء ، وعمر بن عبد العزيز . وإبراهيم
وصح عن : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية . جابر بن عبد الله
وقول آخر - وهو : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، فإن كرر ذلك ثلاث مرات كل ذلك تختاره : طلقت ثلاثا ، فإن وطئها قبل زوج يتزوجها فعليه الرجم - : روينا - أن رجع عن موافقة عليا إلى هذا القول ، إذ ولي الخلافة : من طريقة عمر ، وكيع بن الجراح والحجاج بن المنهال ، كلاهما عن عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم عن عن زاذان . علي
وصح هذا القول عن - وصح عن قتادة أيضا : أنها إن اختارت نفسها لم يجز له ولا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة - : روينا هذه الزيادة من طريق علي عن حماد بن سلمة عن قتادة : أن خلاس بن عمرو قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، ولا يخطبها هو ، ولا من سواه ، إلا بعد انقضاء العدة ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها . علي بن أبي طالب
وقول ثالث - صح عن وهو إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية - وبه يقول زيد بن ثابت . مسروق
كما روينا من طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم عن داود بن أبي هند الشعبي عن أنه كان يقول من قول مسروق : إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة . زيد
وقول رابع - وهو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة - : رويناه هكذا أيضا : من طريق عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة . زيد بن ثابت
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال : خير يحيى بن أبي كثير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا ، فسأل ؟ فجعلها زيد بن ثابت واحدة ، وهو أملك برجعتها - قال : فذكرت ذلك زيد لأيوب ؟ فقال : بلغني نحو هذا عن . زيد
[ ص: 298 ] وقول خامس - رويناه عن من طريق لا تصح ، لأن فيها ابن مسعود جابرا الجعفي - وهو كذاب - ، فهي طالق ثلاثا . إن خيرها مرة ، ثم مرة ، ثم مرة - وهي ساكتة ، فقالت في المرة الثالثة : قد اخترت نفسي
وروينا عن ، إبراهيم النخعي والشعبي : أنهما قالا : إن كرر تخييرها ثلاث مرات فاختارت واحدة ، فهي طالق ثلاثا ، وإن خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات ، فهي طلقة واحدة .
وقول سادس - رويناه عن في التي يخيرها زوجها : القضاء ما قضت - وصح عن جابر بن زيد ، ابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، والنخعي والشعبي ، ، وجابر بن زيد ، ومكحول : إن قامت من مجلسها قبل أن تقضي فلا قضاء لها . وعطاء
وروينا عن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وأيوب السختياني والزهري : أن التخيير ، والتمليك سواء .
وقول سابع - وبه نقول - : رويناه من طريق عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عكرمة عن : أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقالت : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؟ فقال ابن عباس : خطأ الله نوأها لا أدري ما الخيار . ابن عباس
قال : هذا أصح ما روي في ذلك عن أبو محمد ، وأما الزيادة التي رواها قوم في هذا الخبر من أن ابن عباس قال : لو قالت : أنا طالق ثلاثا ، لكان كما قالت ، أو إلا طلقت نفسها ثلاثا ، فلا يصح ، لأنه إنما رواها ابن عباس ، الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت ومنصور - وكلهم لم يلق . ابن عباس
وروينا هذا أيضا : من طريق عمرو بن دينار عن : إلا " قالت : أنا طالق ، أنا طالق " وهذا خبر لم يسمعه ابن عباس عمرو من ، لأنه إنما رواه عن ابن عباس عكرمة ، بخلاف هذا عن - وبهذا يقول ابن عباس ، وأصحابنا : قال أبو سليمان : وقد ذكرنا قول أبو محمد سفيان ، في التخيير آنفا . والشافعي
وأما - فقال : إن قال لها : اختاري فخيرها ، ثم قال : لم أرد طلاقا ، فإن [ ص: 299 ] كان ذلك في رضا لم يجر فيه ذكر طلاق كان القول قوله مع يمينه ، ولا خيار لها - فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق ، أو كان في رضا ذكر فيه طلاق لم يلتفت إلى دعوى الزوج ، وكان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فهي امرأته ، وبطل خيارها ، وإن اختارت نفسها فهي طالق واحدة بائنة ، لا تكون رجعية أصلا ، ولا أكثر من واحدة ، سواء نوى هو أكثر من واحدة أو لم ينو ، اختارت هي أكثر من واحدة ، أو اختارت واحدة رجعية . أبو حنيفة
ثم لهم من التخاليط في حركاتها وأعمالها أشياء يطول ذكرها ، إلا أنها من عجائب الدنيا ، قد ذكرناها في " كتاب الإيصال " .
وقال : إن خيرها فاختارته ، فهي امرأته وقد بطل خيارها ، فإن اختارت نفسها فهي طالق ثلاثا ولا بد ، سواء قالت : أردت الطلاق ، أو قالت : لم أرد الطلاق ، وليس له أن يناكرها ، ولا يلتفت إلى نيته أصلا ، فلو طلقت نفسها واحدة أو اثنتين فليس بشيء ، ولا يلزمه ذلك وليس لها إلا اختيار زوجها ، أو أن تطلق نفسها ثلاثا ولا بد ، إلا أن يخيرها وقد عزم على طلاقها ، أو مخالعتها ؟ فهاهنا إن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة بائنة - وكذلك لو قال لها : اختاري طلقة ؟ فليس لها إلا طلقة واحدة رجعية - هذا كله في المدخول بها . مالك