193 - مسألة : فلو أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل ، وكذلك لو انغمس من عليه غسل واجب - أي غسل كان - في ماء جار أجزأه ، إذا عم جميع جسده ، لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له ، وهو قد تطهر واغتسل كما أمر ، وهو قول وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك الغسل أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم . وداود