1905 - مسألة : ، لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة
برهان ذلك - : ما رويناه من طريق نا مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { أبي هريرة } لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني نا أحمد بن حرب عن أبو معاوية عن الأعمش شقيق عن عن مسروق قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { عائشة أم المؤمنين } إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء
قال : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق أبو محمد منصور عن شقيق في هذا الخبر ، فقال فيه " من طعام بيتها "
قال : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن قالوا : هذا من رواية أبو محمد ، وقد سئل أبي هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها ؟ فقال : لا ، إلا شيئا من قوتها ، فالأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه ؟ [ ص: 227 ] قال أبو هريرة : هذه الفتيا من أبو محمد ، إنما رويناها من طريق أبي هريرة - وهو متروك - عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء ، فهي ساقطة ، فلا يعارض بها رواية أبي هريرة عنه إلا جاهل ، أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه . همام بن منبه
ومن طريق حدثني مسلم مسلم بن حاتم ، وهارون بن عبد الله ، قالا جميعا : نا حجاج بن محمد قال : قال أخبرني ابن جريج أن ابن أبي مليكة عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره { أنها قالت : يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي أسماء بنت أبي بكر الصديق فهل علي جناح أن أرضخ بما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك الزبير } عن
قال : سماع أبو محمد من حجاج ثابت ، ولكنه هكذا يقول : قال ابن جريج ، وممن قال بهذا ابن جريج أم المؤمنين - رضي الله عنها -
كما روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقري نا عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن امرأته أنها سمعت قيس بن أبي حازم عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - وسألتها امرأة فقالت : أطعم من بيت زوجي ؟ فقالت أم المؤمنين : ما لم تقي مالك بماله
قال الله عز وجل : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم }
وقال تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }
فإذا أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا رأي للزوج في المنع منه أصلا