1898 - مسألة : : من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ، ولا يجوز له أن يزيد على سبع وحد القسمة للزوجات
وقال قوم : لا يزيد على ثلاث لكل واحدة
وقالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة - : روينا ذلك عن : نا بذلك عنه محمد بن المنذر النيسابوري أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر
قال : برهان صحة قولنا - : ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محمد رضي الله عنها : { لأم سلمة } فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع ، لأنه بعض السبع ، وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء - ولو أعواما - ويقول : سأقسم للأخرى مثل ذلك - وهذا باطل وظلم . إن سبعت لك سبعت لنسائي
فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقط ، ولولا هذا الأثر ما أجزنا أكثر من ليلة - وبالله تعالى التوفيق .
وليلة أحب إلينا ، لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن