الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1897 - مسألة : ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده ، ولا لأمته مع زوجة - إن كانت - وهذا لا خلاف فيه [ ص: 218 ] وبرهانه : قول الله تعالى : { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } فلم يجعل لملك اليمين حقا يجب فيه العدل ، فإذ لا حق لهن في القسمة فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق ، فلو طابت نفس الزوجة بذلك فله حينئذ أن يقسم لأمته ، لأنه حق الزوجة طابت بتركه نفسا ، لكن له أن يطأ أمته متى شاء كما فعل عليه الصلاة والسلام بمارية في يوم أي نسائه شاء دون قسمة وبالله تعالى التوفيق

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية