[ ص: 202 ] أحكام العنين 1895 - مسألة : ومن - سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط - فلا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا ، ولا أن يؤجل له أجلا ، وهي امرأته - إن شاء طلق وإن شاء أمسك . تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها
وفي هذا خلاف قديم وحديث - : وروينا عن أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل - وهو منقطع : عثمان بن عفان أن سليمان بن يسار . عثمان
وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه حضر قد شكت إليه امرأة أن زوجها لا يصل إليها : فكتب في ذلك سمرة بن جندب سمرة إلى ، فكتب إليه معاوية : أن يزوجه امرأة ذات جمال ودين ويدخله عليها ، ثم يسألها ؟ فإن ذكرت أنه لا يطؤها أمره بفراق التي شكت به ، ففعل ؟ فحكت : أنه لا يجامع ، فأمره بفراقها معاوية
وقول ثالث - صح من طريق عن شعبة المغيرة عن ، قال في العنين يؤجل ، قلت : كم يؤجل ؟ قال : يؤجل ، فكلما كرر عليه : كم يؤجل ؟ لم يزده على : يؤجل إبراهيم النخعي
وقول رابع - رويناه من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة المغيرة بن مقسم عن الشعبي أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا لم يستطع أن يأتي امرأته عشرة أشهر [ ص: 203 ] وقول خامس - رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري : أن سعيد بن المسيب جعل للعنين أجل سنة ، وأعطاها صداقها وافيا عمر بن الخطاب
وروينا عن أنه قال : إن لم يصبها في السنة فرق بينهما - ولا يصح عن عمر بن الخطاب هذا أصلا ، لأنها إما عن ضعفاء ، وإما منقطعة ومن جملتها - أن عمر ، عمر بن الخطاب قضيا في العنين : أن ينتظر به سنة - ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة ، وهو أحق بأمرها في عدتها وعن وعبد الله بن مسعود أيضا - تؤجل سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينه وبين امرأته - ولا يصح ابن مسعود
وروينا أيضا - عن : أنه يؤجل سنة ثم يفرق بينهما ، ولها الصداق ، وعليها العدة - ولا يصح ذلك المغيرة بن شعبة
وعن أيضا - أنه أجله سنة ثم فرق بينهما - ولا يصح ذلك علي
وصح عن ، الحسن البصري : يؤجل سنة ، ولها الصداق كاملا وإبراهيم النخعي
وصح عن أنه يؤجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما . سعيد بن المسيب
وروي هذا عن القضاة هكذا جملة ، ، وربيعة ، وشريح القاضي وعمرو بن دينار ، [ ص: 204 ] وهو قول وحماد بن أبي سليمان الأوزاعي ، ، والليث ، والحسن بن حي وأبي حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم والشافعي
ثم اختلفوا ، فقال : هذا إن صدقها ، وأما إذا خالفها ، فإن كانت بكرا نظر إليها النساء ، وإن كانت ثيبا ، فالقول قول الزوج ، ولا يؤجل لها ، ولا يفرق بينهما . أبو حنيفة
وقال المالكيون : القول قوله مع يمينه إن ادعى أنه يطؤها
وقال : القول قول الزوج مع يمينه ، فإن نكل حلفت هي ، وفرق بينهما ، وإن قال النساء : هي بكر حلفت - مع ذلك - وفرق بينهما ، فإن نكلت حلف هو وبقيت معه الشافعي
ثم اختلفوا : فقال هؤلاء : إن كان قد وطئها - ولو مرة - فلا كلام لها ولا يؤجل لها
وقال : متى عن عنها أجل سنة ثم فرق بينهما - وإن كان قد وطئها قبل ذلك أبو ثور
وروي عن طائفة مثل قولنا - : كما روينا من طريق عن حماد بن سلمة : أن رجلا زوج ابنته من ابن أخ له وكان عنينا ، فقال له يحيى بن سعيد الأنصاري : قد آجرك الله ووفر لك ابنتك عمر
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا عن شعبة أبي إسحاق السبيعي ، قال : سمعت هانئ بن هانئ قال : رأيت امرأة جاءت إلى فقالت : هل لك في امرأة ليست بأيم ولا بذات بعل ؟ قال : وجاء زوجها ؟ فقال : لا تسأل عنها إلا مبيتها ؟ فقال له علي بن أبي طالب : ألا تستطيع أن تصنع شيئا ؟ قال : لا ، قال : ولا من السحر قال : لا ، قال له علي : هلكت وأهلكت أما أنا فلست مفرقا بينكما ؟ اتقي الله واصبري علي
ومن طريق : نا سعيد بن منصور سفيان نا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ قال : [ ص: 205 ] كنت عند ، فقامت إليه امرأة فقالت : له : هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات بعل ؟ قال : وأين زوجك ؟ فقالت : هو في القوم فقام شيخ يجنح فقال : ما تقول هذه المرأة ؟ قال : سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب ؟ فقال علي بن أبي طالب : فما من شيء ؟ قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ؟ قالت فرق بيني وبينه ؟ قال اصبري ، فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك علي
ومن طريق أبي عبيد نا عن عبد الله بن المبارك معمر بن أبي نجيح عن : أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، ثم يعرض له الداء ؟ قال : هي امرأته لا تنزع منه مجاهد
وروي عن الحكم بن عتيبة : أنها امرأته ، لا تؤجل له ، ولا يؤجل لها ، ولا يفرق بينهما - ، وبه يقول ، وأصحابنا ؟ قال أبو سليمان : احتج من ذهب إلى مثل قول أبو محمد : أنه أمره بفراقها دون توقيف بخبر - رويناه من طريق عثمان أبي داود نا نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أخبرني بعض ابن جريج بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن قال { ابن عباس عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وإخوته ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ؟ ففرق بيني وبينه ؟ فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية : فذكر الحديث } طلق
وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام { أم ركانة وإخوته ؟ فقال : إن طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : قد علمت ، أرجعها وتلا { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } } [ ص: 206 ] واحتجوا بفعل قال له : طلقها ؟ ففعل ، قال : راجع امرأتك ، وقالوا : إنما تزوجته للوطء ، فإذا عدمته فهو ضرر بها ، والضرر ممنوع - لا حجة لهم غير ما ذكرنا ؟ عثمان
قال : أما الخبر فضعيف ، لأنه عمن لم يسم ، ولا عرف من أبو محمد بني أبي رافع - فهو لا يصح ، وأيضا فإن عبد يزيد لم تكن له قط متيقن ، ولا إسلام ، وإنما الصحبة لركانة ابنه فسقط التمويه به
وأما فعل ؟ فقد قلنا : إنه لا يصح عنه ، وقد جاء عن غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف ذلك ، فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج بآخر منهم عثمان
وأما قولهم : إنما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها ؟ فنعم ، إن الممتنع من ذلك - [ ص: 207 ] وهو قادر عليه - وجل فواجب منعه من ذلك ، وأما العاجز - فقد قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه
وأما قول ، أبي حنيفة ، ومالك ، في تأجيل السنة ، ثم التفريق بينهما ، فقول فاسد ، لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من شيء يصح عن أحد من الصحابة ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه يعقل والشافعي
أما الرواية عن فلا تصح ، لأنها مرسلة إما من طريق عمر عن سعيد بن المسيب ، ولا سماع له من عمر إلا نعيه عمر النعمان بن مقرن
وعن الشعبي ، والحسن عن - ولم يولد عمر الشعبي إلا بعد موت ، ولا ولد عمر الحسن إلا لعامين بقيا من حياة عمر
وعن ، عبد الكريم عن وعطاء - ولم يولد إلا بعد موت عمر - وعن عمر يحيى بن سعيد - ولم يولد إلا بعد موت بنحو خمس وعشرين سنة عمر
وعن يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري ، وهو مجهول
وقد روينا عن من طريق عمر نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أن أنس بن مالك بعث رجلا على السقاية فتزوج امرأة - وكان عقيما - فقال له عمر بن الخطاب : أعلمتها أنك عقيم ؟ قال : لا ، قال : فانطلق فأعلمها ثم خيرها عمر
وروي أيضا أنه رضي الله عنه أجل مجنونا سنة ، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته - وهم يخالفون في ذلك ، فمن أين وجب تقليده في العنين دون العقيم والمجنون ؟ وأما الرواية عن عمر فإنما جاءت من طريق ابن مسعود - ولم يولد إلا بعد موت عبد الكريم الجزري أو من طريق ابن مسعود حصين بن قبيصة وهو مجهول
وأما الرواية عن فمن طريق علي يزيد بن عياض بن جعدبة ، وهو مذكور بالكذب ووضع الحديث [ ص: 208 ] ومن طريق الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث جملة هالك
ومن طريق وهو لا شيء الضحاك بن مزاحم
وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك - وهو مدلس - عن جابر الجعفي - وهو كذاب مشهور بذلك ، فاسد الدين ، يقول بالرجعة
وأما الرواية عن فمن طريق المغيرة بن شعبة أبي طلق العائدي ، وأبي النعمان - وهما مجهولان لا يدريهما أحد
وعن - وهو ساقط وجل - عن رجل - لا يعرف اسمه ولا يدري من هو - عن الحجاج بن أرطاة حنظلة بن نعيم - وهو مجهول فسقط كل ما تعلقوا به
ثم لو صح كل ذلك لكان قد روي عن ، عثمان ، وعلي وسمرة : خلاف ذلك ، وليس بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض ومعاوية
وأيضا - فإن في الرواية عن ، عمر : أن عليها العدة وهو أملك بها ما دامت في عدتها وهم لا يقولون بذلك وابن مسعود
وأيضا - فليس عن أحد من المذكورين : أنه إن وطئها مرة واحدة ، فلا كلام لها ولا توقيف - وصح أنهم مخالفون لكل من روي عنه في ذلك كلمة من الصحابة - رضي الله عنهم
ولا متعلق لهم بضرر فقد الجماع ، لأنها إذا كلفوها صبر سنة ، فلا فرق بين صبر سنة وبين صبر سنتين ، وهكذا ما زاد
ثم أشد ذلك قولهم : إن وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها - والضرر في ذلك أشد منه في التي لم يطأها قط ، من قال غير هذا فقد جاهر وكابر الضرورة والحس
قال : وبرهان صحة قولنا - : هو أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه ، فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله { أبو محمد فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } ونعوذ بالله من هذا [ ص: 209 ] وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولنا - : كما روينا من طريق نا مسلم أبو الطاهر ، وحرملة بن يحيى - واللفظ له - قال : أنا : أخبرني ابن وهب - عن يونس - هو ابن يزيد الزهري ني : { عروة بن الزبير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : أن عائشة رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة - وأخذت بهدبة من جلبابها - فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ، وقال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } وذكر الحديث قال أن : فهذه تذكر : أن زوجها لم يطأها ، وأن إحليله كالهدبة ، لا ينتشر إليها وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته ؟ فلم يشكها ، ولا أجل لها شيئا ، ولا فرق بينهما - وفي هذا كفاية لمن عقل أبو محمد
فاعترض بعض المخالفين في هذا الأثر الصحيح بآثار واهية - : أحدها - من طريق ابن نافع عن عن مالك المستورد بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير { رفاعة بن سموأل طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاها ، ففارقها ، فأراد [ ص: 210 ] رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك حتى تذوقي عسيلته ؟ } أن
قال : وهذا منقطع لا حجة فيه ، ثم عن أبو محمد المستورد بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن - وهما مجهولان - وهو خبر غير معروف - عن ، ثم لو صح لما كان فيه اعتراض على الخبر الذي احتججنا به ، لأننا لا ننكر أن يطلقها مالك عبد الرحمن مختارا ، فبطل تمويههم به جملة
والخبر الثاني - رواه - راوي كل بلية - عن ابن قانع يحيى بن محمد البختري - الذي لا يعرف من هو - عن عن هدبة بن خالد وهيب - عن عن أبيه عن هشام بن عروة " أن عائشة امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ، إلى قوله { } فلا تحلين له حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فقالت : يا رسول الله إنه قد جاءني هبة واحدة
ورويناه أيضا - من طريق أخبرني ابن وهب عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عن أبيه عن هشام بن عروة بحديث عائشة امرأة رفاعة القرظي ، فذكرت فيه أنها قالت : فإنه يا رسول الله قد جاءني هبة " ؟
قال : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف ، ثم لو صح كل هذا لكان لا متعلق لهم فيه ، لأنه ليس في شيء من هذين الخبرين الساقطين " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه إنما أسقط التأجيل ، أو التفريق من أجل تلك الهبة ، ولا أن قالت ذلك " عائشة
فصح أنها كهانة كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما جاء لفظ الهبة صحيحا في حديث - : رويناه من طريق نا البخاري محمد نا - نا أبو معاوية - هو الضرير عن أبيه عن هشام بن عروة قالت { عائشة أم المؤمنين } ؟ قال طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم تلبث أن طلقها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن زوجي [ ص: 211 ] طلقني ، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة ، فلم يقربني إلا هبة واحدة ، ولم يصل مني إلى شيء ، أفأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته : ونحن لا نمنع أن يطلقها العنين إن شاء ، إنما نمنع وننكر أن يفرق بينهما على كره ، أو أن يؤجل عاما ، ثم يفرق بينهما ، فهذا هو الباطل الذي لم يصح قط عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، لا ، ولا جاء قط في قرآن ، ولا سنة ، ولا في رواية فاسدة ، ولا أوجبه قياس ، ولا معقول أبو محمد
فإن قالوا : قد أمر الله عز وجل في الإيلاء بالتوقيف ثم الإجبار على الفيئة أو الطلاق ؟ قلنا : نعم ، أربعة أشهر ، فأين السنة وأين التفريق ؟ ثم أنتم أول من لا يقيس على المؤلي من امتنع من وطء امرأته عامدا من غير إيلاء بيمين فلا توقفونه ، ولا تؤجلونه
فظهر فساد كل ما تعلقوا به ، وفساد قولهم جملة ، وقد ذكرنا من روي عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - والحمد لله رب العالمين