1883 - مسألة : وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ، ما لم تكن المدعوة حائضا ، أو مريضة تتأذى بالجماع ، أو صائمة فرض ، فإن امتنعت لغير عذر ، فهي ملعونة . روينا من طريق نا مسلم ابن أبي عمر نا مروان - هو ابن معاوية الفزاري - عن يزيد بن كيسان عن عن أبي حازم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { أبي هريرة } . والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن شعبة عن قتادة زرارة بن أوفى عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { أبي هريرة } . إذا باتت المرأة مهاجرة إلى زوجها أو فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع
ومن طريق أحمد بن شعيب نا عن هناد بن السري ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : { فلتأته وإن كانت على التنور إذا دعا الرجل زوجته لحاجته } .