1873 - مسألة : ومن ، فله أن ينظر منها - متغفلا لها وغير متغفل - إلى ما بطن منها وظهر - ولا يجوز ذلك في أمة يريد شراءها . أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة
ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } فافترض الله عز وجل غض البصر جملة ، كما افترض حفظ الفرج ، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح ، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط .
كما روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا نا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين واقد بن عبد الرحمن - هو ابن سعد بن معاذ - عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر بن عبد الله فخطبت امرأة من جابر بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها } . إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال
وقد رويناه - أيضا - من طرق صحاح : من طريق ، أبي هريرة ، فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر . [ ص: 162 ] والمغيرة بن شعبة
وأما فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة فيما جاء عن سواه . النظر إلى الجارية يريد ابتياعها
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن إباحة النظر إلى ساقها وبطنها وظهرها ، ويضع يده على عجزها وصدرها - ونحو ذلك عن ابن عمر ، ولم يصح عنه . علي
وصح عن إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة . أبي موسى الأشعري
وروي عن . سعيد بن المسيب
وروينا عن : أنه لم يستجز النظر إلى ساقها . الأسود بن يزيد
قال : فبقي أمر الابتياع على وجوب غض البصر . أبو محمد
وأما الوجه والكفان : فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المكان من أمر { الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها ؟ وأن جعل ينظر إلى وجهها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بن العباس الفضل عنها ، ولم يأمرها بستر وجهها } ففي هذا إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة .
وأما الكفان : فروينا من طريق نا مسلم عبد الله بن معاذ العنبري نا أبي نا عن شعبة عن عدي - هو ابن ثابت - عن سعيد بن جبير { ابن عباس - فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها بلال } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر ، فصلى ركعتين ثم أتى النساء - ومعه
ومن طريق أبي داود نا نا أحمد بن حنبل ، عبد الرزاق ومحمد بن بكر ، قالا جميعا : نا أخبرني ابن جريج قال : " سمعت عطاء يقول : { جابر بن عبد الله باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة ، تلقي المرأة فتخها وبلال } . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم خطب ثم نزل فأتى النساء فذكرهن
وقال : الفتخ خواتم كبار كن يحبسنها في أصابعهن ، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ . أبو محمد