1860 - مسألة : وكل ، والحرم التي ذكرنا فإنه يحرم بالرضاع ، كالمرأة التي ترضع الرجل فهي أمه ، وأمها جدته ، وجداتها من قبل أبيها وأمها كلهن أم له . ما حرم من الأنساب
وكل من أرضعته فهن أخواته وإخوته .
ومن تناسل منهم فهن بنات إخوته وبنات أخواته .
وعمات التي أرضعته وخالاتها خالاته كما ذكرنا .
وعمات أبيه من الرضاعة عماته - وهكذا في كل شيء .
روينا من طريق عن مالك بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } . ما حرمته الولادة حرمه الرضاع