1801 - مسألة : وإذا بعد أن حكم بها ، أو قبل أن يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه ، فلو مات ، أو جن ، أو تغير - بعد أن شهد قبل أن يحكم بشهادته ، أو بعد أن حكم بها - نفذت على كل حال ، ولم ترد . رجع الشاهد عن شهادته
قال : أما موته وجنونه وتغيره فقد تمت الشهادة صحيحة ، ولم يوجب فسخها بعد ثبوتها ما حدث بعد ذلك . علي
وأما رجوعه عن شهادته : فلو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد ما شهد به ، وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك - .
وقولنا هو قول ، حماد بن أبي سليمان . والحسن البصري