181 - مسألة : ومن - فعليه أن يغتسل فرضا . غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه - بصب أو عرك
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا أحمد بن صالح حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } قال من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ أبو داود : وحدثنا حامد بن يحيى عن [ ص: 271 ] عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح إسحاق مولى زائدة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه . وحدثنا أبي هريرة عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال ثنا عن حماد بن سلمة محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف { أبي هريرة } قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ : يعني من حمل الجنازة . أبو محمد
وممن قال بهذا وغيره ، روينا ذلك من طريق علي بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي عن قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن طريق علي عن وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي مكحول أن سأله رجل مات أبوه ، فقال حذيفة : اغسله فإذا فرغت فاغتسل وعن حذيفة - من غسل ميتا فليغتسل ، ومن طريق أبي هريرة عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال كان أصحاب إبراهيم النخعي يغتسلون منه . يعني من غسل الميت . علي
قال : وقال علي أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب وداود ، واحتج أصحابنا في ذلك بالأثر الذي فيه { الغسل من غسل الميت } . إنما الماء من الماء
قال : وهذا لا حجة فيه لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج وإن لم يكن إنزال - هما شرعان زائدان على خبر { علي } والزيادة واردة من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فرض الأخذ بها . الماء من الماء
واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق قال : أخبرني من أثق به يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن وهب لا تتنجسوا من موتاكم } وكره ذلك لهم . وعن رجال من أهل العلم عن سعيد وجابر وابن مسعود وابن عباس أنه لا غسل من غسل الميت ، وبحديث رويناه من طريق وابن عمر عن مالك أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم غسلت أسماء بنت عميس ، فلما فرغت قالت لمن حضرها من أبا بكر الصديق المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا ، وعن : كان إبراهيم النخعي وأصحابه لا يغتسلون من غسل الميت ، وبحديث رويناه من طريق ابن مسعود عن شعبة يزيد الرشك عن معاذة العدوية : سئلت [ ص: 272 ] عائشة رضي الله عنها : أيغتسل من غسل المتوفين ؟ قالت لا .
قال : وكل هذا لا حجة لهم فيه ، أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي غاية السقوط لأن أبو محمد لم يسم من أخبره ، والمسافة بين ابن وهب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة جدا ، ثم لو صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه إلا أن لا نتنجس من موتانا فقط ، وهذا نص قولنا ، ومعاذ الله أن نكون نتنجس من ميت مسلم ، أو أن يكون المسلم نجسا ، بل هو طاهر حيا وميتا ، وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسته أصلا ، لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم ، كما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أطهر ولد ابن وهب آدم حيا وميتا ، وغسل أصحابه رضي الله عنهم إذ ماتوا ، وهم الطاهرون الطيبون أحياء وأمواتا ، وكغسل الجمعة ، ولا نجاسة هنالك ، فبطل تمويههم بهذا الخبر .
وأما حديث فإن أسماء عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات نعم ولا أبوه أيضا ، ثم لو صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن أبو بكر الصديق علي وحذيفة ، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه ، من كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد ذكرناها بالإسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت ، وكم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف ، وقد أفردنا لذلك كتابا ضخما ، والعجب من احتجاجهم بقول وأبي هريرة عائشة وهم قد خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار وخالفوا علي بن أبي طالب وابن عباس في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع بين صلاتين ، وابن الزبير وعائشة في قولها : تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ، ولا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ، ومثل هذا كثير جدا