1750 - مسألة : مستدركة : ولا يصح نص في ، فما فضل عن سهم ذوي السهام ، وذوي الفرائض ، ولم يكن هنالك عاصب ، ولا معتق ولا عاصب معتق : ففي مصالح المسلمين ، لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ، ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام ، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع . ميراث الخال
فإن كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم ، والباقي في مصالح المسلمين .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما .