1749 - مسألة : وإذا : ففرض على الورثة البالغين ، وعلى وصي الصغار ، وعلى وكيل الغائب : أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة ، ويجبرهم الحاكم على ذلك إن أبوا . قسم الميراث فحضر قرابة للميت ، أو للورثة ، أو يتامى ، أو مساكين
لقول الله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } وأمر الله تعالى فرض لا يحل خلافه - وهو قول طائفة : من السلف - : كما روينا من طريق نا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله ، قال : قسم لي بها في قوله تعالى { أبو موسى الأشعري وإذا حضر القسمة أولو القربى } الآية . [ ص: 347 ] ومن طريق نا البخاري - نا أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم أبو عوانة عن عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : يزعمون : أن هذه الآية نسخت : { ابن عباس وإذا حضر القسمة أولو القربى } فلا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها ، هما واليان : وال يرث ، وذاك الذي يرزق ، ووال لا يرث ، فذلك الذي يقول بالمعروف ، يقول : لا أملك لك أن أعطيك .
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا نا محمود بن خداش نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في قول الله عز وجل ، { عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : هي واجبة يعمل بها وقد أعطيت بها .
ومن طريق نا إسماعيل بن إسحاق يحيى بن خلف نا - نا أبو عاصم - هو الضحاك بن مخلد : أخبرني ابن جريج عبد الله بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، أخبراه : أن والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن ، يومئذ حية ، فلم يدع في الدار مسكينا ، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم ، وتلا : { وعائشة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } وذكر باقي الحديث .
وصح أيضا : عن ، عروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وحميد بن عبد الرحمن الحميري ، ويحيى بن يعمر والشعبي ، ، والنخعي والحسن ، والزهري ، ، وأبي العالية والعلاء بن بدر ، ، وسعيد بن جبير . ومجاهد
وروي عن - وهو قول عطاء . أبي سليمان
وروي أنها ليست بواجبة : عن ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب وأبي مالك ، - وبه يقول وزيد بن أسلم ، مالك ، وأبو حنيفة ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا ، بل هو دعوى مجردة ، وما يفهم أحد من : افعل - : إن شئت فلا تفعل . والشافعي
وليس وجودنا آيات قام البرهان على أنها منسوخة ، أو مخصوصة ، أو أنها ندب ، بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه : هذا ندب ، أو هذا منسوخ ، أو هذا مخصوص ، فيكون قولا بالباطل - وبالله تعالى التوفيق . [ ص: 348 ] وهذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضي الله عنهم ؟ تم كتاب الفرائض .