1734 - مسألة : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش إبراهيم عن عن مسروق : أنه قال في ابن مسعود : هي من أربعة : للبنت سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت سهم - فإن كانتا أختين فمن ثمانية : للبنت أربعة ، وللجد سهمان ، وللأختين بينهما سهمان - فإن جد ، وابنة ، وأخت ، فمن عشرة : للبنت خمسة أسهم ، وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم بينهن . كن ثلاثة أخوات