1732 - مسألة : وهي " " وهي : أم ، وأخت ، وجد - : وروينا عن الخرقاء نا البزار أبو الزنباع روح بن الفرج المصري ، قال : يقال : ليس البزار بمصر أوثق وأصدق منه [ حديثا ] نا نا عمرو بن خالد أنا عيسى بن يونس عباد بن موسى عن الشعبي قال : بعث إلي فقال : ما تقول في جد ، وأم ، وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج ، ابن مسعود ، وعلي ، وعثمان ، وزيد ، قال وابن عباس : فما قال فيها الحجاج - إن كان لمتقنا - ؟ قلت : جعل الجد أبا ، ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الأم الثلث ؟ قال : فما قال فيها ابن عباس ؟ قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الجد اثنين ، وأعطى الأم الثلث ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني ابن مسعود - ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها عثمان قلت : جعلها من ستة : أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الأم اثنين ، وأعطى الجد سهما ، قال : فما قال فيها أبو تراب يعني عليا ؟ قلت : جعلها من تسعة : أعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت : اثنين قال زيد : مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين - يعني الحجاج - . عثمان
ومن طريق نا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن في أخت ، وأم ، وجد ، قال : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وما بقي فللجد . عمر بن الخطاب
قال : هذا موافق لقول أبو محمد رضي الله عنه . [ ص: 316 ] ومن طريق ابن مسعود نا سعيد بن منصور عن هشيم عبيدة عن الشعبي قال : أرسل إلي فقال لي : ما تقول في فريضة أتيت بها : أم ، وجد ، وأخت ؟ فقلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله ، فقلت : هذا قضاء الحجاج - وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي تراب يعني علي بن أبي طالب ، عمر : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث ، وقال وابن مسعود : للأم الثلث وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وقال علي : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، فقال عثمان بن عفان : ليس هذا بشيء ، وقال الحجاج : للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان ، وقال زيد ، ابن عباس : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، وليس للأخت شيء . وابن الزبير