الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1680 - مسألة : وعتق العبد ، وأم الولد ، لعبدهما جائز ، والولاء لهما ، يدور معهما حيث دارا ، وميراث العتق لأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته ، أو لبيت مال المسلمين . فإذا أعتق فإن مات فالميراث له ، أو لمن أعتقه ، أو لعصبتهما ; لأننا قد بينا صحة الملك للعبد وإذ هو مالك فهو مندوب إلى فعل الخير من الصدقة ، والعتق ، وسائر أعمال البر . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { الولاء لمن أعتق } . ونص عليه الصلاة والسلام على أن العبد لا يرث ، على ما نذكره في " كتاب المواريث " إن شاء الله تعالى ، وفي " المكاتب " بعد هذا - بحول الله تعالى وقوته ، فهو [ ص: 211 ] للحر من عصبته ، وليس لسيد العبد ، لأنه لا ولاء له على العبد ، ولا على أحد بسببه ، فإذا عتق صح الميراث له ، أو لمن يجب له من أجله - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية