1622 - مسألة : والسلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم ، وفيما يوجد ، وإلى من ليس عنده منه شيء ، وإلى من عنده .
ولا يجوز . السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله
برهان ذلك - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسلم كما ذكرنا " وبين في الكيل " وفي الوزن ، وإلى أجل ، فلو كان كون السلم في الشيء لا يجوز إلا في حال وجوده ، أو إلى من عنده ما سلم إليه فيه لما أغفل عليه السلام بيان ذلك حتى يكلنا إلى غيره ، حاشا لله من ذلك { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، { وما كان ربك نسيا } .
وأما السلم فيما لا يوجد حين حلول أجله فهو تكليف ما لا يطاق ، وهذا باطل ، قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهو عقد على باطل فهو باطل .
وقولنا في هذا كله هو قول ، مالك ، والشافعي ، وأحمد وأبي ثور - ولم يجز السلم في شيء لا يوجد حين السلم فيه : وأبي سليمان سفيان ، والأوزاعي ، . وأبو حنيفة
وزاد فقال : لا يجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين السلم إلى حين أجله لا ينقطع في شيء من تلك المدة - وما نعلم هذا القول عن أحد قبله . أبو حنيفة
وقال : لا يجوز السلم في شيء ينقطع ، ولو في شيء من السنة - ولا يعلم أيضا هذا عن أحد قبله . الحسن بن حي
واحتج المانعون من هذا { } [ ص: 53 ] قال بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . : وهذا لا حجة لهم فيه - : أول ذلك أنهم مخالفون له ; لأنهم يجيزون السلم في البر والشعير وهما بعد سنبل لم يشتد وأما بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، فلا حجة لهم فيه ; لأن السلم عند الحنفيين وعندنا ليس بيعا - فبطل تعلقهم به جملة . أبو محمد
ولو كان بيعا لما حل ، { } لا لمن هو عنده حين السلم - فإن خصوا السلم من ذلك ؟ قلنا : فخصوه من جملة بيع الثمر قبل بدو الصلاح فيه وإلا فقد تحكمتم في الباطل . لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك
وموهوا بما روينا من طريق أبي داود نا نا محمد بن كثير سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { ابن عمر } . لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا أبو حذيفة نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن النجراني عن { ابن عمر } عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يسلف في ثمرة نخل حتى يبدو صلاحه النجراني عجب ما كان ليعدوهم حديث النجراني ، ثم ليس فيه إلا ثمر النخل خاصة .
فإن قالوا : قسنا على ثمرة النخل ؟ قلنا : وهلا قستم على السائمة غير السائمة ، ثم ليس فيه ما قالوه من تمادي وجوده إلى حين أجله .
وأما - : فروينا من طريق السلم إلى من ليس عنده منه شيء نا ابن أبي شيبة ابن أبي زائدة عن عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : كان نافع إذا سئل عن الرجل يبتاع شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا ، وكرهه ابن عمر ، ابن المسيب وعكرمة ، ، وطاوس - فبطل كل ما تعلقوا به من الآثار . وابن سيرين
وذكروا في ذلك عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روينا من طريق : نا البخاري أبو الوليد هو الطيالسي - نا عن شعبة - عن عمرو هو ابن مرة أبي البختري قال : سألت عن السلم في النخل ؟ فقال : " نهى عن بيع النخل حتى يصلح وسألت ابن عمر عن السلم في النخل ؟ فقال { ابن عباس } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه
[ ص: 54 ] ومن : نا البخاري محمد بن بشار نا غندر نا عن شعبة عن عمرو بن مرة أبي البختري سألت عن السلم في النخل ؟ فقال : نهى ابن عمر عن بيع التمر حتى يصلح . عمر
ومن طريق عن مالك عن نافع : لا بأس أن يسلم الرجل في الطعام الموصوف إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه . ابن عمر
ومن طريق نا أبي ثور معلى نا نا أبو الأحوص طارق عن قال : قال سعيد بن المسيب : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ - وذكروا كراهية ذلك عن عمر الأسود ، . وإبراهيم
قال : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف والظاهر من قول علي ، وابنه ، عمر : أنهم إنما نهوا عن ذلك من أسلم في زرع بعينه أو في ثمر نخل بعينه - ونص هذه الأخبار عن وابن عباس ، ابن عباس : أنهما رأيا السلم بيعا ، والحنفيون لا يرونه بيعا - ومن الباطل أن يكون قولهما حجة في شيء غير حجة في شيء آخر - وبالله تعالى التوفيق . وابن عمر