1575 - مسألة : فإن ، وبأنه لا يرضى : فقد لزمت الصفقة ورثته ; لأن الخيار لا يورث ، إذ ليس مالا ; ولأنه قد رضي بالعقد ، فهو على الرضا ما لم يتبين أنه غير راض ، فإن لم يتبين ذلك ، فقد قال - تعالى - : { مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد ولا تكسب كل نفس إلا عليها . }