1547 - مسألة : : جائز حسن - : أما الضب والضبع : فحلال أكلهما كما ذكرنا قبل وصيد من الصيود ، وما جاز تملكه جاز بيعه كما قدمنا . وبيع النحل ، ودود الحرير ، والضب ، والضبع
وأما النحل ، ودود الحرير : فلهما منفعة ظاهرة ، وهما مملوكان : فبيعهما جائز .
ومنع من كل ذلك - وما نعلم له حجة أصلا ، ولا أحدا سبقه إلى المنع من بيع النحل ، ودود القز - وأما أبو حنيفة : فهو لمن سبق إليه ; لأنه ليس بعضها ، ولا متولدا منها كالبيض ، والولد ، واللبن ، والصوف ، لكنه كسب لها ، كصيد الجارح ، وهما غير النحل والجارح : فهو لمن سبق إليه - وأما ما وضعت في خلايا صاحبها : فله ; لأنه لذلك وضع الخلايا ، فما صار فيها فهو له . ما عسلت النحل في غير خلايا مالكها
وكذلك من فهو له ; لأنه قد تملكه بوضع ما ذكرنا له - ، وبالله - تعالى - التوفيق . وضع حبالة للصيد ، أو قلة للماء ، أو حظيرا للسمك : فكل ما وقع في ذلك