1509 مسألة :
لا تحاش ، شيئا وهو قول والشركة ، والإقالة ، والتولية : كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع ، وأصحابنا في الشركة ، والتولية . الشافعي
وقالوا : الإقالة فسخ بيع ، وليست بيعا ، وقال ، ربيعة : كل ما لا يجوز فيه [ ص: 482 ] البيع قبل القبض أو قبل الاكتيال فإنه لا بأس فيه بالشركة ، والتولية ، والإقالة قبل القبض ، وقبل الاكتيال وروي هذا عن ومالك الحسن في التولية فقط .
واحتجوا بما رويناه من طريق ، قال عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا مستفاضا في المدينة { } . من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقبله
وقال : إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه مالك قال لا بأس بالشركة ، والإقالة ، والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض : وما نعلم روي هذا إلا عن أبو محمد ، وعن ربيعة فقط - وقوله عن طاوس الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها .
قال : أما خبر علي ربيعة فمرسل ولا حجة في مرسل ، ولو استند لسارعنا إلى الأخذ به ، ولو كانت استفاضته عن أصل صحيح لكان الزهري أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة ، فبينهما في هذا الباب بون بعيد ، والزهري مخالف له في ذلك .
وروينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : التولية بيع في الطعام وغيره وبه إلى عن معمر قال : قال أيوب السختياني : لا تولية حتى يقبض ويكال . ابن سيرين
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا قال : سألت الربيع بن صبيح الحسن عن الرجل يشتري الطعام فيوليه الرجل ؟ قال : ليس له أن يوليه حتى يقبضه ؟ فقال له عبد الملك بن الشعشاع : يا أبرأيك تقوله ؟ قال : لا أقوله برأيي ، ولكنا أخذناه عن سلفنا ، وأصحابنا أبا سعيد
قال : سلف علي الحسن هم الصحابة رضي الله عنهم ، أدرك منهم خمسمائة صاحب وأكثر ، وغزا مع مئين منهم وأصحابه هم أكابر التابعين ، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع ههنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره بلا شك ومن طريق [ ص: 483 ] مالك أنا عبد الرزاق سفيان الثوري عن زكريا بن أبي زائدة ، قال وفطر بن خليفة زكريا عن الشعبي ، وقال فطر : عن الحكم ، ثم اتفق الشعبي ، والحكم : على أن التولية بيع ، قال سفيان : ونحن نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض فهؤلاء الصحابة ، والتابعون كما ترى .
قال : الشركة ، والتولية ، إنما هو نقل ملك المرء عينا ما صح ملكه لها ، أو بعض عين ما صح ملكه لها إلى ملك غيره بثمن مسمى وهذا هو البيع نفسه ، ليست هذه الصفة ألبتة إلا للبيع ، ولا يكون بيع أصلا إلا بهذه الصفة فصح أنهما بيع صحيح ، وهم لا يخالفوننا في أنه لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في البيع ، إلا فيما ذكرنا ههنا فقط وهذا تخصيص بلا برهان . أبو محمد
وأما الحنفيون : فإنهم يقولون بالمرسل ونقضوا ههنا أصلهم ، فتركوا مرسل ربيعة الذي ذكرناه وما نعلم المالكيين احتجوا بغير ما ذكرنا إلا أن بعضهم قال : الشركة ، والتولية ، والإقالة معروف ؟ فقلنا : فكان ماذا ؟ والبيع أيضا معروف ، وما عهدنا المعروف تباح فيه محرمات ، ولو كان ذلك لكان منكرا لا معروفا .
وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الإقالة إثر هذه المسألة في مسألة مفردة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .